المادة 88 من نظام العمل
المادة الثامنة والثمانون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تلزم المادة صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من انتهاء الخدمة، أو أسبوعين إذا أنهى العامل العقد، مع جواز حسم ديون العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تحدد المادة 88 من نظام العمل المهلة التي يجب على صاحب العمل خلالها دفع ما تبقى للعامل من أجر وتصفية جميع حقوقه عند انتهاء علاقة العمل، وتفرق بين حالتين:
- إذا انتهت خدمة العامل (كأن ينهي صاحب العمل العقد أو تنتهي مدته): يجب دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
- إذا كان العامل هو من أنهى العقد (كالاستقالة): تكون المهلة أسبوعين على الأكثر لتصفية حقوقه كاملة.
والمقصود بـ«تصفية الحقوق» كل ما يستحقه العامل بسبب العمل، مثل الأجر المتبقي وما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وفق المواد السابقة لهذه المادة، ومنها المادة 87 التي تقرر استحقاق المكافأة كاملة في حالات محددة كترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل.
وفي المقابل، تمنح المادة صاحب العمل حقاً محدداً: أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. ويشترط النص أن يكون الدين ناشئاً عن العمل نفسه، فلا يمتد الحسم إلى التزامات لا صلة لها بعلاقة العمل.
ما يعنيه ذلك عملياً:
- العامل الذي تنتهي خدمته لا ينتظر دورة الرواتب التالية؛ فالمهلة تبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية لا من نهاية الشهر.
- تُحسب المهلة بالأسبوع أو الأسبوعين حسب من أنهى العقد، ولا يذكر النص أي مهلة أطول لأي سبب آخر.
- إذا تأخر صاحب العمل عن المهلة، أو رأى العامل أن الحسم شمل مبالغ لا تتعلق بالعمل، فله مراجعة محامٍ مختص في قضايا العمل لتقدير موقفه.
ولا يتضمن نص المادة تفصيلاً لآلية الدفع أو مستنداته، ولا جزاءً محدداً على التأخير ضمن هذه المادة ذاتها، لذا تُعرض الحالات الفردية على مختص.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة في الرياض، وقدم استقالته بحيث ينتهي عقده في 15 مارس. أبلغته الشركة أنها ستصرف مستحقاته مع رواتب نهاية أبريل. بموجب المادة 88، ولأن أحمد هو من أنهى العقد، يجب على الشركة تصفية حقوقه كاملة خلال أسبوعين على الأكثر من 15 مارس، أي في موعد لا يتجاوز 29 مارس. ولو كانت الشركة هي التي أنهت العقد، لكانت المهلة أسبوعاً واحداً فقط. وإذا كان على أحمد سلفة مرتبطة بعمله لم يسددها، فللشركة حسمها من المبالغ المستحقة له عند التصفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام العمل
متى يجب على صاحب العمل صرف مستحقات العامل بعد انتهاء خدمته؟
خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، إذا كان انتهاء الخدمة ليس بمبادرة من العامل.
هل تختلف مهلة التصفية إذا كان العامل هو من استقال؟
نعم، إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فعلى صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
هل يحق لصاحب العمل الخصم من مستحقات نهاية الخدمة؟
يجوز له حسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل، بشرط أن يكون الدين ناشئاً عن العمل.
من أي تاريخ تبدأ مهلة الأسبوع أو الأسبوعين؟
من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل، وليس من نهاية الشهر أو موعد صرف الرواتب.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.