محامو السعودية

المادة 88 من نظام العمل

المادة الثامنة والثمانون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تلزم المادة صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من انتهاء الخدمة، أو أسبوعين إذا أنهى العامل العقد، مع جواز حسم ديون العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام العمل

متى يجب على صاحب العمل صرف مستحقات العامل بعد انتهاء خدمته؟

خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، إذا كان انتهاء الخدمة ليس بمبادرة من العامل.

هل تختلف مهلة التصفية إذا كان العامل هو من استقال؟

نعم، إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فعلى صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.

هل يحق لصاحب العمل الخصم من مستحقات نهاية الخدمة؟

يجوز له حسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل، بشرط أن يكون الدين ناشئاً عن العمل.

من أي تاريخ تبدأ مهلة الأسبوع أو الأسبوعين؟

من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل، وليس من نهاية الشهر أو موعد صرف الرواتب.

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.