محامو السعودية

المادة 83 من نظام العمل

المادة الثالثة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تجيز المادة 83 لصاحب العمل اشتراط عدم منافسة العامل له أو إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد، بشروط محددة كتابةً، وبحد أقصى سنتين للمنافسة، ومهلة سنة لرفع الدعوى.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

3 - استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام العمل

ما الحد الأقصى لمدة شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؟

وفق المادة 83، لا يجوز أن تزيد مدة شرط عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

هل يصح شرط عدم المنافسة إذا كان شفهياً أو غير محدد؟

لا؛ تشترط المادة 83 لصحة الشرط أن يكون محرراً كتابةً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، إضافة إلى ألا يتجاوز سنتين.

هل يمكن فرض شرط عدم المنافسة على أي عامل؟

لا؛ تجيز المادة هذا الشرط فقط إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، وشرط عدم إفشاء الأسرار فقط إذا كان عمله يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل.

كم المدة المتاحة لصاحب العمل لمقاضاة العامل عند مخالفة الشرط؟

يجوز لصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لالتزاماته في هذه المادة، وذلك استثناءً من أحكام النظام.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "1 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

    2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

    3 - استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة".

النص الأصلي قبل التعديلات

إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.