المادة 22 من نظام العمل
المادة الثانية والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:
3 /1- تسجيل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع المادة 22 من نظام العمل على عاتق الوزارة واجباً واضحاً: أن توفر قنوات للتوظيف دون مقابل، أي أن الاستفادة من هذه القنوات مجانية سواء كنت باحثاً عن عمل أو صاحب عمل يبحث عن موظفين. وهي بذلك تضع الإطار العام للدور الذي تؤديه الدولة في تنظيم سوق العمل، ويأتي هذا الواجب بعد المادة 21 التي تُلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما لزم الأمر لتنفيذ أحكام النظام.
وتحدد المادة ثلاث مهام رئيسية لهذه القنوات:
- الوساطة بين طرفي سوق العمل: مساعدة العمال على الحصول على أعمال مناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال على إيجاد العمال المناسبين.
- رصد سوق العمل: جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها، بحيث تكون متاحة للهيئات العامة والخاصة المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
- واجبات تشغيلية محددة: تسجيل طالبي العمل، والحصول على بيانات الأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال، ومواءمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف الشاغرة وفق مؤهلاتهم، وتقديم النصح والمعونة لطالبي العمل فيما يخص التأهيل والتدريب المهني أو إعادة التدريب اللازم لشغل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى أي أمور أخرى تقررها الوزارة.
ماذا يعني هذا عملياً؟
- الباحث عن عمل لا يُطلب منه دفع أي رسوم للتسجيل أو للحصول على المساعدة من هذه القنوات، وله أن يطلب النصح بشأن التدريب الذي يرفع فرصه في التوظيف.
- صاحب العمل يمكنه الاستفادة من القنوات نفسها للإعلان عن الوظائف الشاغرة والعثور على مرشحين مناسبين.
- تكمل المادة 23 هذه المادة بمنح كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع بيان تاريخ ميلاده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
وتجدر الإشارة إلى أن النص النافذ لهذه المادة جاء بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. أما تفاصيل آلية عمل هذه القنوات والأمور الإضافية المسندة إليها، فقد تركها النظام لما تقرره الوزارة.
مثال عملي
تخرّج فهد حديثاً من معهد تقني في الدمام ولم يجد وظيفة في تخصصه. توجه إلى قناة التوظيف التي توفرها الوزارة وسجّل بياناته ومؤهلاته دون دفع أي رسوم. في الوقت نفسه، أبلغت شركة صناعية في الجبيل القناة عن وجود وظائف شاغرة لفنيين. قامت القناة بمواءمة مؤهلات فهد مع الوظيفة الشاغرة وفق المادة 22، ولمّا تبيّن أن الوظيفة تتطلب شهادة إضافية، قدّمت له النصح بشأن برنامج تدريبي يؤهله لشغلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام العمل
هل التسجيل في قنوات التوظيف الحكومية مجاني؟
نعم، تنص المادة 22 صراحة على أن الوزارة توفر قنوات للتوظيف دون مقابل، فلا تُفرض رسوم على طالبي العمل أو أصحاب الأعمال مقابل الاستفادة منها.
ما الخدمات التي تقدمها قنوات التوظيف لطالب العمل؟
تسجّل بياناته، وتوائم طلبه مع الوظائف الشاغرة وفق مؤهلاته، وتقدم له النصح والمعونة بشأن التأهيل والتدريب المهني أو إعادة التدريب اللازم لشغل الوظائف المتاحة.
هل تخدم قنوات التوظيف أصحاب الأعمال أيضاً؟
نعم، فمن مهامها مساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين، والحصول منهم على بيانات الأعمال الشاغرة لمواءمتها مع طلبات الباحثين عن عمل.
من يحق له طلب تسجيل اسمه في قنوات التوظيف؟
وفق المادة 23، يحق لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعُدلت هذه المادة على النحو الآتي:
- عُدل صدر هذه المادة ليكون بالنص الآتي "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:".
- عُدلت الفقرة (3/3) لتكون بالنص الآتي: "مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم".
النص الأصلي قبل التعديلات
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:
3 /1- تسجيل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- المادة 25عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.