المادة 188 من نظام العمل
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تحدد المادة 188 ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بـ7 ساعات يوميًا كحد أقصى، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من 10 ساعات شاملة وقت النزول والصعود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
تضع المادة 188 قاعدة خاصة لساعات العمل في المناجم والمحاجر، وهي أشد حماية للعامل من القواعد العامة، نظرًا لخطورة العمل في باطن الأرض وما يسببه من إجهاد بدني وصحي. وتتضمن المادة حدّين يجب على صاحب العمل الالتزام بهما معًا:
- الحد الأول: 7 ساعات عمل فعلية تحت سطح الأرض. لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه العامل في أداء عمله الفعلي في باطن الأرض 7 ساعات في اليوم الواحد.
- الحد الثاني: 10 ساعات بقاء في مكان العمل. لا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل، سواء كان فوق سطح الأرض أو في باطنها، مدة تزيد على 10 ساعات في اليوم، أيًّا كان سبب البقاء.
وأهم ما تضيفه المادة أن وقت النزول إلى باطن الأرض ووقت الصعود منها يُحتسبان ضمن مدة الـ10 ساعات إذا كان العمل في باطن الأرض. فالمدة لا تبدأ من لحظة وصول العامل إلى موقع الحفر، بل من انطلاقه من سطح الأرض، ولا تنتهي إلا بعودته إلى السطح. وبذلك لا يستطيع صاحب العمل استغلال طول مسافة النزول أو الصعود لإطالة يوم العمل.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثاني عشر؛ فالمادة 187 تشترط إجراء فحص طبي كامل للعامل قبل السماح له بالعمل في هذه العمليات وإعادته دوريًا دون تحميله أي نفقة، والمادة 189 تحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها والمفتشين وحاملي الإذن الخاص. فالهدف المشترك هو حماية صحة العامل وسلامته في بيئة عمل عالية الخطورة.
عمليًا، ينبغي للعامل في منجم أو محجر أن يتابع ساعات عمله الفعلية ومدة بقائه في الموقع. وإذا كان يُلزَم بالعمل أو البقاء لمدد تتجاوز هذه الحدود بانتظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
يعمل فهد في منجم تابع لشركة في المنطقة الشرقية. يصل إلى مدخل المنجم الساعة 6:00 صباحًا، ويستغرق نزوله إلى موقع الحفر 45 دقيقة، ومثلها للصعود. بموجب المادة 188، لا يجوز أن يتجاوز عمله الفعلي تحت الأرض 7 ساعات، كما أن مدة بقائه في مكان العمل تُحسب من الساعة 6:00 شاملة وقت النزول والصعود، فلا يجوز أن يبقى بعد الساعة 4:00 عصرًا على أبعد تقدير. فإذا طلب منه المشرف البقاء في الموقع حتى الساعة 6:00 مساءً، ولو كان فوق سطح الأرض لمتابعة أعمال أخرى، فإن ذلك يخالف الحد الأقصى المقرر في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام العمل
كم عدد ساعات العمل المسموح بها تحت سطح الأرض في المناجم؟
بحسب المادة 188 من نظام العمل، لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على 7 ساعات في اليوم.
هل يُحتسب وقت النزول إلى المنجم والصعود منه ضمن ساعات العمل؟
نعم؛ إذا كان العمل في باطن الأرض، فإن مدة الـ10 ساعات القصوى للبقاء في مكان العمل تشمل الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى باطنها، والوقت الذي يستغرقه للعودة إلى السطح.
هل يجوز إبقاء عامل المنجم فوق سطح الأرض بعد انتهاء ساعاته تحت الأرض؟
يجوز ذلك ضمن حدود معينة فقط؛ فالمادة تمنع إبقاء العامل في مكان العمل، سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها، مدة تزيد على 10 ساعات في اليوم مجموعًا.
ما الشروط الأخرى التي يجب توافرها قبل العمل في المناجم والمحاجر؟
تشترط المادة 187 إجراء فحص طبي كامل للعامل وثبوت لياقته الصحية قبل السماح له بالعمل، مع إعادة الفحص دوريًا دون تحميله أي نفقة، ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد الواجب الالتزام بها.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.