محامو السعودية

المادة 18 من نظام العمل

المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: التعريفات

تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.

أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام العمل

هل ينتهي عقد العمل إذا بيعت الشركة أو اندمجت مع شركة أخرى؟

لا؛ تنص المادة 18 على أن عقود العمل تبقى نافذة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، وتُعدّ خدمة العامل مستمرة.

من يدفع مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة لبيع المنشأة؟

المالك السابق والمالك الجديد مسؤولان عنها بالتضامن، إلى جانب الأجور وأي حقوق أخرى نشأت قبل التغيير. ويُستثنى من ذلك المنشآت الفردية إذا اتفق الطرفان على نقل الحقوق إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية.

ماذا لو رفض العامل انتقال حقوقه إلى المالك الجديد في منشأة فردية؟

له أن يطلب إنهاء عقده وأن يتسلّم مستحقاته من المالك السابق (السلف)، لأن نقل الحقوق السابقة إلى المالك الجديد لا يتم إلا بموافقته الخطية.

هل تُحسب مدة خدمتي من جديد مع المالك الجديد؟

لا؛ المادة 18 تعدّ الخدمة مستمرة في حالتي انتقال الملكية وتغيّر الشكل النظامي، فلا تنقطع مدة الخدمة ولا يُعاد احتسابها من تاريخ انتقال المنشأة.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.