المادة 155 من نظام العمل
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حماية خاصة للمرأة العاملة في فترة من أكثر الفترات حساسية في حياتها المهنية، فهي تمنع صاحب العمل من اتخاذ قرارين تحديداً: فصل العاملة، أو إنذارها بالفصل، وذلك خلال ثلاث فترات محددة:
- أثناء الحمل: من بداية الحمل حتى الولادة.
- أثناء إجازة الوضع: الإجازة التي تحصل عليها العاملة بمناسبة الولادة.
- أثناء مرضها الناشئ عن الحمل أو الوضع: أي إذا أصيبت بمرض سببه الحمل أو الولادة، فتمتد الحماية لتشمل مدة هذا المرض أيضاً.
غير أن الحماية في الحالة الثالثة (المرض) مقيدة بشرطين يجب توافرهما معاً:
- أن يكون المرض ثابتاً بشهادة طبية معتمدة، فلا يكفي ادعاء العاملة بالمرض دون مستند طبي.
- أن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، سواء كانت هذه الأيام متصلة أم متفرقة على مدار السنة.
ويُلاحظ أن المادة لا تحظر الفصل فقط، بل تحظر حتى الإنذار بالفصل؛ أي أن صاحب العمل لا يستطيع توجيه إشعار بإنهاء العقد خلال هذه الفترات، بحيث يكون إنهاء الخدمة فعلياً بعد انتهائها.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب التاسع الخاص بتشغيل النساء، وتكمل الحماية التي تقررها المادة 154، التي تمنح العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات راحة للإرضاع لا تزيد في مجموعها على ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية دون خصم من الأجر. فبينما تحمي المادة 154 حق العاملة في رعاية مولودها أثناء العمل، تحمي المادة 155 بقاءها في العمل أصلاً.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/134 بتاريخ 1440/11/27هـ، والشرح أعلاه يعكس النص النافذ بعد التعديل.
إذا تعرضت عاملة للفصل أو الإنذار بالفصل خلال هذه الفترات، فمن المناسب أن تحتفظ بالتقارير الطبية وما يثبت تاريخ الفصل، وأن تستشير محامياً عمالياً لمعرفة الخيارات المتاحة لها بحسب ظروفها.
مثال عملي
تعمل نورة في شركة في جدة، وفي الشهر الخامس من حملها أصيبت بمضاعفات صحية ناشئة عن الحمل، فحصلت على تقارير طبية معتمدة تثبت ذلك، وتغيبت عن العمل 60 يوماً متفرقة خلال السنة. بعد ذلك أبلغتها إدارة الشركة بإنذار بالفصل بسبب كثرة غيابها. هنا يكون الإنذار مخالفاً للمادة 155، لأن نورة حامل، ومرضها ناشئ عن الحمل وثابت بشهادة طبية معتمدة، ومدة غيابها لم تتجاوز 180 يوماً في السنة. أما لو تجاوز غيابها 180 يوماً خلال السنة، أو لم تقدم شهادة طبية معتمدة، فإن الحماية المقررة لحالة المرض في هذه المادة لا تنطبق على هذا النحو.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام العمل
هل يجوز فصل الموظفة الحامل في السعودية؟
لا، تنص المادة 155 من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها، وكذلك أثناء إجازة الوضع.
هل تشمل الحماية فترة المرض بسبب الحمل أو الولادة؟
نعم، تمتد الحماية لتشمل مدة مرض العاملة الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة سواء كانت متصلة أم متفرقة.
هل يستطيع صاحب العمل توجيه إنذار بالفصل أثناء إجازة الوضع على أن يُنفذ بعدها؟
لا، فالمادة تحظر الإنذار بالفصل ذاته أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو مدة المرض الناشئ عنهما، وليس فقط تنفيذ الفصل.
ما العلاقة بين المادة 155 والمادة 154 من نظام العمل؟
المادة 154 تمنح العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترات راحة للإرضاع لا تزيد على ساعة يومياً من دون خصم من الأجر، بينما تحمي المادة 155 العاملة من الفصل أو الإنذار به خلال الحمل وإجازة الوضع والمرض الناشئ عنهما.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- المادة 151عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- المادة 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.