محامو السعودية

المادة 143 من نظام العمل

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين للأمراض المهنية، وتوثيق نتائجه في سجلاته وملفات العمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام العمل

من هم العمال الذين يشملهم الفحص الطبي الدوري بموجب المادة 143؟

العمال المعرضون لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية. فالمادة لا تشمل جميع العمال، بل هذه الفئة تحديدًا.

كم مرة يجب إجراء الفحص الطبي للعمال المعرضين للأمراض المهنية؟

مرة كل سنة على الأقل، ويجب أن يكون الفحص شاملًا ويجريه طبيب أو أكثر يكلفه صاحب العمل. وعبارة "على الأقل" تعني أن هذا حد أدنى يمكن تجاوزه.

هل يلتزم صاحب العمل بتوثيق نتائج الفحص الطبي؟

نعم، تلزم المادة صاحب العمل بإثبات نتيجة الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات العمال الذين خضعوا له.

ما علاقة المادة 143 بالمادتين 142 و144 من نظام العمل؟

الثلاث مواد تنظم التزامات صاحب العمل الصحية: المادة 142 تتعلق بخزانة الإسعافات الأولية، والمادة 143 بالفحص الدوري للعمال المعرضين للأمراض المهنية، والمادة 144 بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يقررها الوزير.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.