المادة 123 من نظام العمل
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة صاحب العمل بتعريف العامل بمخاطر مهنته قبل بدء العمل، وإلزامه بوسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تضع المادة 123 من نظام العمل على عاتق صاحب العمل أربعة واجبات محددة تتعلق بسلامة العامل، وهي تكمّل الواجب العام الوارد في المادة 122 التي تلزمه باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والآلات.
- الإحاطة بالمخاطر قبل مزاولة العمل: يجب أن يُعرَّف العامل بمخاطر مهنته قبل أن يبدأ العمل فعلياً، لا بعد وقوع حادث أو بعد مدة من التشغيل.
- إلزام العامل باستعمال وسائل الوقاية المقررة: لا يكتفي صاحب العمل بإتاحة وسائل الوقاية، بل عليه أن يفرض استعمالها على العمال.
- توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة: على صاحب العمل أن يوفر للعمال أدوات الوقاية الشخصية، وأن تكون هذه الأدوات مناسبة لطبيعة العمل ومخاطره.
- التدريب على الاستخدام: توفير الأدوات وحده لا يكفي، إذ يجب تدريب العمال على كيفية استخدامها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 122 تمنع صاحب العمل من تحميل العمال أو الاقتطاع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الحماية، أي أن توفير أدوات الوقاية الشخصية يكون على نفقة صاحب العمل.
وفي المقابل، لا تقتصر المسؤولية على صاحب العمل؛ فالمادة 124 تلزم العامل باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه إساءة استعمالها أو تعطيلها. وبذلك تتكامل المواد 122 و123 و124 لتوزيع مسؤولية السلامة المهنية بين الطرفين: صاحب العمل يُعرِّف ويوفر ويدرّب ويُلزم، والعامل يستعمل ويحافظ ويلتزم.
وإذا وقع نزاع حول ما إذا كان صاحب العمل قد أدى هذه الواجبات، أو حول مسؤولية إصابة عمل، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقييم الموقف بحسب وقائعه.
مثال عملي
التحق أحمد بالعمل فنياً في ورشة لحام تابعة لشركة مقاولات في الدمام. قبل أن يباشر عمله، عقد له مشرف السلامة جلسة تعريفية شرح فيها مخاطر اللحام كالحروق وأضرار الشرر على العينين واستنشاق الأبخرة، ثم سلّمته الشركة خوذة لحام وقفازات واقية وملابس مقاومة للحرارة على نفقتها، ودرّبته على طريقة ارتدائها وفحصها قبل كل مناوبة، وأبلغته بأن استعمالها إلزامي في موقع العمل. بهذا تكون الشركة قد أدت ما تفرضه المادة 123، ويقع على أحمد بموجب المادة 124 واجب استعمال هذه الأدوات والمحافظة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام العمل
هل يجب على صاحب العمل تعريف العامل بمخاطر العمل قبل بدئه أم يكفي بعد التوظيف؟
تنص المادة 123 صراحة على أن الإحاطة بمخاطر المهنة تكون قبل مزاولة العمل، فلا يكفي تأجيلها إلى ما بعد بدء العامل في أداء مهامه.
من يتحمل تكلفة أدوات الوقاية الشخصية في نظام العمل السعودي؟
تلزم المادة 123 صاحب العمل بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة، وتمنع المادة 122 تحميل العمال أو الاقتطاع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الحماية.
هل يكفي أن يسلّم صاحب العمل أدوات الوقاية للعامل دون تدريب؟
لا، فالمادة 123 تشترط إلى جانب توفير الأدوات تدريب العمال على استخدامها، وإلزامهم باستعمال وسائل الوقاية المقررة.
ما واجب العامل في المقابل تجاه وسائل الوقاية؟
بحسب المادة 124، على العامل استعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، والامتناع عن إساءة استعمالها أو تعطيلها.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.