المادة 120 من نظام العمل
المادة العشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تنظم المادة 120 من نظام العمل وضع «العامل لبعض الوقت»، أي العامل الذي لا يعمل بالدوام الكامل المعتاد في المنشأة. ولم يضع النظام نفسه التفاصيل، بل أحال إلى الوزير ليصدر القواعد والضوابط التي تنظم هذا النوع من العمل.
وتقوم المادة على ثلاث ركائز:
- التفويض للوزير: يصدر الوزير قواعد تنظيم العمل لبعض الوقت، ويحدد فيها التزامات العامل لبعض الوقت والتزامات صاحب العمل تجاهه.
- سريان محدود للنظام: أحكام نظام العمل لا تطبق على العامل لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير؛ فليس كل ما يتمتع به العامل طوال الوقت ينتقل تلقائيًا إلى العامل لبعض الوقت.
- استثناء لا يجوز المساس به: الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل تسري على العامل لبعض الوقت بالقدر نفسه الذي تسري به على العامل طوال الوقت المماثل له، أيًا كانت الحدود التي يقررها الوزير.
ويفسر موقع المادة في الباب الثامن الخاص بالوقاية من مخاطر العمل سبب هذا الاستثناء: فالخطر على صحة العامل لا يقل لأنه يعمل ساعات أقل، ولذلك فإن واجبات صاحب العمل الواردة في المادة 121 بشأن حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وتوفير قواعد الحماية والسلامة تشمل العاملين لبعض الوقت كغيرهم.
وتكمل المادة 119 الصورة بتحديد من لا يعد عاملًا لبعض الوقت: فالعاملون طوال الوقت الذين خُفضت ساعاتهم جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية يبقون عاملين طوال الوقت، ولا تنقلهم هذه الظروف إلى الفئة التي تنظمها المادة 120.
عمليًا، على العامل لبعض الوقت وصاحب العمل الرجوع إلى القرارات التي يصدرها الوزير لمعرفة الحقوق والالتزامات المطبقة بينهما، مع التأكد من أن حقوق السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل مكفولة في جميع الأحوال. وعند الخلاف حول مدى سريان حكم معين على عامل لبعض الوقت، يستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل نورة في مصنع للتغليف بالدمام بواقع 4 ساعات يوميًا بعقد عمل لبعض الوقت. أثناء تشغيلها إحدى الآلات تعرضت لإصابة في يدها، فقال لها مسؤول الموارد البشرية إن أحكام إصابات العمل لا تنطبق عليها لأنها ليست موظفة بدوام كامل. هذا الفهم يخالف المادة 120؛ فالنظام وإن ترك للوزير تحديد مدى سريان أحكامه على العامل لبعض الوقت، فإنه استثنى صراحة الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، فتستحقها نورة بالقدر نفسه الذي يستحقه زميلها العامل طوال الوقت في الآلة ذاتها. كما يبقى المصنع ملزمًا تجاهها بواجبات الحماية والسلامة الواردة في المادة 121.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام العمل
من يحدد حقوق والتزامات العامل لبعض الوقت في السعودية؟
بحسب المادة 120 من نظام العمل، يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، ويحدد فيها الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل.
هل تطبق جميع أحكام نظام العمل على العامل لبعض الوقت؟
لا؛ تنص المادة 120 على أن أحكام النظام لا تسري على العامل لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل التي تسري كاملة.
هل يحصل العامل لبعض الوقت على الحماية من إصابات العمل؟
نعم. تضمن المادة 120 للعامل لبعض الوقت الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، ولا يجوز تقييد هذه الحماية بقرار الوزير.
هل يعد العامل الذي خُفضت ساعاته مؤقتًا عاملًا لبعض الوقت؟
لا. توضح المادة 119 أن العاملين طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية لا يعدون عاملين لبعض الوقت.
مواد أخرى عن العمل لبعض الوقت
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 119
العامل طوال الوقت لا يتحول إلى عامل لبعض الوقت إذا خُفضت ساعات عمله العادية تخفيضًا جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية.
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.