محامو السعودية

المادة 121 من نظام العمل

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة صاحب العمل بحفظ المنشأة نظيفة وصحية وإنارتها وتوفير مياه صالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية التي يحددها الوزير بقرار منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام العمل

ما الالتزامات التي تفرضها المادة 121 على صاحب العمل؟

تلزمه بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها، وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، إضافة إلى الالتزام بسائر قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها كما يحددها الوزير بقرار منه.

هل يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال تكلفة توفير النظافة والمياه والسلامة؟

النظافة والإنارة والمياه التزامات تفرضها المادة 121 على صاحب العمل نفسه. أما المادة 122 فتنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير الحماية من أخطار العمل وأمراضه والآلات المستعملة.

من يحدد المستويات والتفاصيل الفنية لقواعد السلامة والصحة المهنية؟

تحيل المادة 121 تحديد قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها إلى الوزير بقرار يصدره، فلا ترد هذه التفاصيل في نص المادة نفسها.

هل تشمل حماية السلامة والصحة المهنية العاملين لبعض الوقت؟

نعم؛ فالمادة 120 تستثني الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، وتجعلها سارية على العاملين لبعض الوقت المماثلين.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.