المادة 112 من نظام العمل
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تقرر المادة 112 من نظام العمل حقاً مستقلاً لكل عامل: أن يتوقف عن العمل في الأعياد والمناسبات الرسمية، وأن يستمر صرف أجره كاملاً خلال هذه الأيام، دون أي خصم أو إنقاص.
ما تعنيه المادة عملياً:
- من يستفيد: النص جاء بصيغة "لكل عامل"، ولم يربط هذا الحق بمدة خدمة معينة أو بنوع العقد، فهو حق عام لكل من يخضع لنظام العمل.
- طبيعة الإجازة: إجازة بأجر كامل؛ أي أن العامل يتقاضى أجره عن يوم العيد كما لو كان على رأس عمله.
- تحديد الأعياد وعددها: المادة نفسها لا تسمي الأعياد ولا تحدد عدد أيام كل مناسبة، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. فالمرجع في معرفة المناسبات المشمولة ومدتها هو اللائحة لا نص المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الإجازات التي أفرد لها النظام نصوصاً مستقلة؛ فالمادة 111 تعالج استحقاق العامل أجر الإجازة السنوية التي لم يستخدمها عند ترك العمل، والمادة 113 تمنح إجازات بأجر كامل لمناسبات شخصية محددة كالزواج ووفاة الزوج أو الأصول أو الفروع وولادة مولود. وإجازة الأعياد في المادة 112 حق قائم بذاته إلى جانب تلك الإجازات، لا بديلاً عنها ولا جزءاً منها.
ويلاحظ أن المادة 112 لا تتناول حالة من يُطلب منه العمل في يوم العيد، ولا كيفية التعويض عن ذلك؛ فهذه مسائل تخرج عن نطاق هذا النص، ومن يواجه خلافاً حولها يُستحسن أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة مقاولات في الرياض بعقد عمل لم يمض عليه سوى شهرين. حلّ أحد الأعياد التي تحددها اللائحة التنفيذية، فتوقف العمل في الشركة خلال أيام العيد. عند صرف الراتب لاحظ أحمد أن الشركة خصمت منه قيمة أيام العيد بحجة أنه عامل جديد. هذا التصرف يخالف المادة 112، لأن النص يمنح الإجازة بأجر كامل "لكل عامل" دون اشتراط مدة خدمة، فيستحق أحمد أجره الكامل عن تلك الأيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام العمل
هل إجازة الأعياد في نظام العمل السعودي مدفوعة الأجر؟
نعم، تنص المادة 112 صراحة على أن الإجازة في الأعياد والمناسبات تكون بأجر كامل، فلا يجوز خصم أجر هذه الأيام من العامل.
ما الأعياد والمناسبات التي تشملها المادة 112 وكم عدد أيامها؟
المادة لا تسمي الأعياد ولا تحدد عدد الأيام، بل تحيل تحديد المناسبات ومددها إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فهي المرجع في ذلك.
هل تُخصم إجازة الأعياد من الإجازة السنوية للعامل؟
المادة 112 تقرر إجازة الأعياد كحق مستقل بنص خاص، منفصل عن الإجازة السنوية التي تعالجها مواد أخرى مثل المادة 111، وعن إجازات المناسبات الشخصية في المادة 113.
هل يشترط مضي مدة خدمة معينة لاستحقاق إجازة العيد؟
لا؛ فنص المادة جاء عاماً بعبارة "لكل عامل" ولم يضع شرطاً يتعلق بمدة الخدمة أو نوع العقد.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 113عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.