المادة 107 من نظام العمل
المادة السابعة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تلزم المادة 107 صاحب العمل بدفع أجر الساعة الإضافية مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية بموافقة العامل، وتعد ساعات العطل والأعياد إضافية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تحدد المادة 107 من نظام العمل كيفية تعويض العامل عن ساعات العمل الإضافية، أي الساعات التي يعملها زيادة على ساعات العمل المقررة له.
- قيمة الأجر الإضافي: يجب على صاحب العمل أن يدفع عن كل ساعة إضافية أجر الساعة العادي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي للعامل. هذا التزام نظامي لا يملك صاحب العمل إسقاطه من جانبه.
- الإجازة التعويضية بدلاً من الأجر: يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر الإضافي، لكن بشرط موافقة العامل. وقد عُدّلت الفقرة 1 من المادة بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. وأحالت المادة تفاصيل هذا الخيار (كطريقة الاحتساب وضوابطه) إلى اللائحة التنفيذية دون أن تبينها في النص.
- المعيار الأسبوعي: إذا كانت المنشأة تنظم العمل على أساس عدد ساعات أسبوعي، فإن ما يزيد على هذا المعيار يُعد ساعات إضافية، حتى لو لم يتجاوز العامل الحد اليومي.
- العطل والأعياد: كل ساعة عمل تؤدى في أيام العطل والأعياد تُعد ساعة إضافية من أول ساعة، دون النظر إلى عدد ساعات العمل في ذلك الأسبوع.
وترتبط هذه المادة بالمادة 106 التي تبين الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل تجاوز ساعات العمل العادية (كالجرد السنوي ومواجهة ضغط العمل غير العادي)، مع حد أقصى قدره 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع، على أن يحدد الوزير الحد الأقصى للساعات الإضافية في السنة. أما المادة 108 فتستثني فئات معينة، كشاغلي المناصب العليا ذات سلطات صاحب العمل، من أحكام المادتين 98 و101 الخاصتين بساعات العمل.
فإذا لم يحصل العامل على الأجر الإضافي ولم يوافق على إجازة تعويضية، فمن حقه المطالبة به، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه وطريقة الاحتساب.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة في الرياض بنظام 8 ساعات يومياً، وأجره كله أساسي ويعادل 40 ريالاً للساعة. في موسم الجرد السنوي طُلب منه العمل ساعتين إضافيتين يومياً لمدة أسبوع، ثم عمل 6 ساعات في أحد أيام عيد الفطر. بموجب المادة 107 تستحق كل ساعة إضافية 40 ريالاً مضافاً إليها 50% من أجره الأساسي للساعة (20 ريالاً)، أي 60 ريالاً للساعة. أما الساعات الست في يوم العيد فتُعد كلها إضافية من أولها. وعرضت الشركة على أحمد أخذ أيام إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من المبلغ، فله أن يقبل أو يرفض، ولا يسري البديل إلا بموافقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام العمل
كم أجر الساعة الإضافية في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 107، يُدفع عن الساعة الإضافية أجر الساعة العادي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي للعامل.
هل يجوز تعويض العمل الإضافي بإجازة بدلاً من المال؟
نعم، يجوز لصاحب العمل احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر الإضافي، لكن بشرط موافقة العامل، وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
هل العمل في أيام العيد يُعد عملاً إضافياً؟
نعم، تنص الفقرة 3 من المادة 107 على أن جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد تُعد ساعات إضافية.
متى تُعد الساعات إضافية إذا كان العمل بنظام أسبوعي؟
إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس معيار أسبوعي لساعات العمل، فإن كل ساعة تزيد على هذا المعيار الأسبوعي تُعد ساعة عمل إضافية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.