المادة 106 من نظام العمل
المادة السادسة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة 106 لصاحب العمل تجاوز الحدود النظامية لساعات العمل وفترات الراحة ويوم الجمعة في 4 حالات محددة، بحد أقصى 10 ساعات يوميًا و60 ساعة أسبوعيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تضع المادة 106 من نظام العمل استثناءً محدودًا من 3 قواعد أساسية في تنظيم وقت العمل، وهي:
- المادة 98: الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية (8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا).
- المادة 101: عدم العمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، وعدم البقاء في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
- الفقرة (1) من المادة 104: كون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية.
ولا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى هذا الاستثناء إلا في 4 حالات حصرًا:
- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأسعار مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام التشغيل في هذه الحالة على 30 يومًا في السنة.
- العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نتج عنه، أو تجنب خسارة مؤكدة لمواد قابلة للتلف.
- مواجهة ضغط عمل غير عادي.
- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار منه.
وحتى في هذه الحالات، تبقى هناك سقوف لا يجوز تجاوزها: فساعات العمل الفعلية لا تزيد على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع، كما يحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها خلال السنة؛ والمادة لا تذكر هذا الحد، فيرجع فيه إلى قرار الوزير.
ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء لا يشمل الفقرة (2) من المادة 104، أي أن حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية يبقى قائمًا، وإنما يجوز نقلها من يوم الجمعة إلى يوم آخر. كما أن المادة لا تعفي صاحب العمل من أحكام المادة 107، فالساعات الزائدة على الحد النظامي تظل ساعات إضافية تستحق الأجر الإضافي المقرر فيها.
وإذا شعر العامل أن تشغيله خارج هذه الحالات أو تجاوز السقوف المذكورة، فيمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تستعد شركة تجزئة في جدة لموسم التخفيضات السنوي، فطلبت إدارتها من موظفي المستودعات العمل 10 ساعات يوميًا لمدة أسبوعين لتجهيز البضائع وجردها. هذا الإجراء يدخل ضمن الحالة الأولى في المادة 106 (الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والجرد)، بشرط ألا تتجاوز أيام هذا التشغيل الاستثنائي 30 يومًا في السنة كاملة، وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. ويظل من حق الموظف، مثل أحمد الذي يعمل في المستودع، الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة لا تقل عن 24 ساعة متتالية وفق الفقرة (2) من المادة 104، وأن تحتسب له الساعات الزائدة على 8 ساعات يوميًا ساعات إضافية وفق المادة 107.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم؟
نعم، في الحالات الأربع المحددة في المادة 106 فقط، مثل الجرد السنوي أو منع وقوع حادث خطر أو ضغط العمل غير العادي، وبحد أقصى 10 ساعات في اليوم و60 ساعة في الأسبوع.
هل يجوز تشغيل العامل يوم الجمعة بموجب المادة 106؟
تجيز المادة 106 عدم التقيد بالفقرة (1) من المادة 104 التي تجعل الجمعة يوم الراحة الأسبوعية، لكنها لا تلغي الفقرة (2) منها، فيبقى للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية.
كم عدد الأيام المسموح بها لأعمال الجرد والميزانية بساعات عمل زائدة؟
اشترطت المادة 106 ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال في أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للتخفيضات والمواسم على 30 يومًا في السنة.
هل أستحق أجرًا إضافيًا عن الساعات الزائدة في هذه الحالات؟
المادة 106 لا تستثني صاحب العمل من المادة 107، التي توجب دفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية مدفوعة بموافقة العامل.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 101معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
- المادة 104
تجعل المادة 104 يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وتجيز استبداله بيوم آخر بشروط، وتمنع تعويضه بمقابل نقدي.
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أ
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.