محامو السعودية

المادة 106 من نظام العمل

المادة السادسة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجيز المادة 106 لصاحب العمل تجاوز الحدود النظامية لساعات العمل وفترات الراحة ويوم الجمعة في 4 حالات محددة، بحد أقصى 10 ساعات يوميًا و60 ساعة أسبوعيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :

1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.

2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم؟

نعم، في الحالات الأربع المحددة في المادة 106 فقط، مثل الجرد السنوي أو منع وقوع حادث خطر أو ضغط العمل غير العادي، وبحد أقصى 10 ساعات في اليوم و60 ساعة في الأسبوع.

هل يجوز تشغيل العامل يوم الجمعة بموجب المادة 106؟

تجيز المادة 106 عدم التقيد بالفقرة (1) من المادة 104 التي تجعل الجمعة يوم الراحة الأسبوعية، لكنها لا تلغي الفقرة (2) منها، فيبقى للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية.

كم عدد الأيام المسموح بها لأعمال الجرد والميزانية بساعات عمل زائدة؟

اشترطت المادة 106 ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال في أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للتخفيضات والمواسم على 30 يومًا في السنة.

هل أستحق أجرًا إضافيًا عن الساعات الزائدة في هذه الحالات؟

المادة 106 لا تستثني صاحب العمل من المادة 107، التي توجب دفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية مدفوعة بموافقة العامل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.