المادة 104 من نظام العمل
المادة الرابعة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجعل المادة 104 يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وتجيز استبداله بيوم آخر بشروط، وتمنع تعويضه بمقابل نقدي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تنظم المادة 104 من نظام العمل حق كل عامل في يوم راحة أسبوعية، وتضع له أربع قواعد أساسية:
- الأصل هو يوم الجمعة: يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال هو يوم الجمعة، دون حاجة إلى اتفاق أو طلب.
- جواز الاستبدال بشروط: يستطيع صاحب العمل أن يجعل يوم الراحة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، لكن بشرطين: أن يبلغ مكتب العمل المختص بذلك، وأن يمكّن هؤلاء العمال من أداء واجباتهم الدينية. ولاحظ أن النص يجيز الاستبدال «لبعض» العمال.
- لا تعويض نقدي: لا يجوز أن يعمل العامل في يوم راحته مقابل مبلغ مالي بدلاً من الراحة، حتى لو وافق على ذلك؛ فالغرض من الراحة هو استعادة النشاط لا زيادة الدخل.
- أجر كامل ومدة محددة: يوم الراحة مدفوع الأجر بالكامل، ولا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية، فلا يجوز تقسيمه إلى فترات متفرقة خلال الأسبوع.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 103 تتعلق بفترات الراحة اليومية (الصلاة والطعام) في الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل، وهي أمر مختلف عن الراحة الأسبوعية. أما المادة 105 فتضع استثناءً صريحاً من المادة 104، إذ تجيز في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب استمرار التشغيل تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة.
عملياً، إذا طُلب من عامل العمل في يوم راحته دون منحه يوماً بديلاً، أو حُرم من أجر ذلك اليوم، أو مُنع من أداء واجباته الدينية بعد استبدال اليوم، فإن ذلك يخالف هذه المادة، ويمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
يعمل خالد في مطعم بالرياض يستقبل زبائنه كل أيام الأسبوع، بما فيها يوم الجمعة. أبلغ صاحب المطعم مكتب العمل المختص بأنه سيجعل يوم الراحة الأسبوعية لخالد وزملائه في قسم المطبخ يوم الاثنين بدلاً من الجمعة، ونظّم جدول العمل يوم الجمعة بحيث يتمكنون من أداء صلاة الجمعة. وهكذا يحصل خالد كل أسبوع على يوم الاثنين راحةً كاملة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 24 ساعة متتالية. ولو عرض عليه صاحب المطعم مبلغاً إضافياً مقابل العمل يوم الاثنين دون منحه يوم راحة آخر، فإن هذا الاتفاق غير جائز وفق المادة 104.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام العمل
هل يجوز أن يكون يوم الراحة الأسبوعية غير يوم الجمعة؟
نعم، تجيز المادة 104 لصاحب العمل أن يستبدل بيوم الجمعة أي يوم آخر من أيام الأسبوع لبعض عماله، بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص وتمكين العمال من أداء واجباتهم الدينية.
هل يمكن أخذ مبلغ مالي بدلاً من يوم الراحة الأسبوعية؟
لا، تنص المادة 104 صراحة على أنه لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، فالراحة حق لا يُستبدل بالمال.
هل يوم الراحة الأسبوعية مدفوع الأجر وكم مدته؟
نعم، يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية.
هل يمكن تجميع أيام الراحة الأسبوعية في مدة واحدة؟
يجوز ذلك استثناءً بموجب المادة 105 في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب استمرار العمل، عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.