محامو السعودية

المادة 102 من نظام العمل

المادة الثانية بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يخضع العامل خلالها لسلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام العمل

هل تُحسب فترة الغداء أو الصلاة ضمن ساعات العمل؟

لا، تنص المادة 102 صراحةً على أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.

هل يحق لصاحب العمل منع العامل من مغادرة مكان العمل أثناء فترة الراحة؟

لا يجوز له ذلك؛ فالمادة 102 تمنع صاحب العمل من إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلال فترات الراحة والصلاة والطعام، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطته.

كم مدة فترة الراحة التي يستحقها العامل خلال اليوم؟

وفق المادة 101، لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، على ألا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.

هل توجد أعمال يستمر فيها العمل دون فترة راحة؟

نعم، تجيز المادة 103 للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل عندها بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.