المادة 9 من نظام الشركات
المادة التاسعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تقرر المادة أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بقيدها لدى السجل التجاري، مع شخصية محدودة خلال التأسيس، وتنقل إليها تصرفات المؤسسين ومصروفاتهم، وتحمّل من تصرف باسمها المسؤولية إذا لم يكتمل التأسيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
2- يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.
3- إذا لم تستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: متى تصبح الشركة شخصًا قانونيًّا مستقلًّا؟
- بعد القيد: تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري.
- خلال مدة التأسيس: يكون للشركة شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها فقط، وبشرط إتمام عملية التأسيس.
- انتقال التصرفات: يترتب على القيد انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحساب الشركة إلى ذمتها، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيسها.
- إذا لم يكتمل التأسيس: إذا لم تستوفَ إجراءات التأسيس على النحو المبين في النظام، يكون من تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن تصرفاتهم خلال مدة التأسيس.
والرسالة العملية للمؤسسين أن ما يبرمونه قبل القيد، كاستئجار مقر أو شراء معدات، ينتقل إلى الشركة إذا قُيدت، أما إذا لم تستوفَ الإجراءات فقد يتحملونه من أموالهم الخاصة. وتكمل هذه المادة المادة الثامنة التي تشترط قيد وثائق التأسيس لدى السجل التجاري، والمادة العاشرة التي تربط مزاولة الشركة لأغراضها بالقيد والتراخيص.
ومن تعاقد باسم شركة تحت التأسيس ويريد تقدير مسؤوليته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
استأجر ماجد مكتبًا في الخبر باسم شركة لم تُقيد بعد. إذا قُيدت الشركة لدى السجل التجاري انتقل عقد الإيجار إلى ذمتها وتحملت مصروفاته. أما إذا لم تستوفَ إجراءات التأسيس، فيكون ماجد ومن تصرف معه باسم الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن أمام المؤجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الشركات
متى تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية؟
تكتسبها بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولها خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمامه.
هل تتحمل الشركة مصروفات تأسيسها؟
نعم، يترتب على قيد الشركة تحملها جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في سبيل تأسيسها.
من يتحمل التزامات شركة لم يكتمل تأسيسها؟
الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها يكونون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

