محامو السعودية

المادة 84 من نظام الشركات

المادة الرابعة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة للمساهمين · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تحدد المادة من يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وتكفل لكل مساهم حق الحضور أو التوكيل من غير أعضاء المجلس، وتجيز الاجتماع والتصويت بالتقنية الحديثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

2- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

3- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الشركات

هل يجوز منع مساهم من حضور الجمعية العامة؟

لا، لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص النظام الأساس على غير ذلك.

هل يجوز توكيل عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة عني؟

لا، يجوز توكيل شخص آخر بشرط أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة.

من يرأس الجمعية العامة للمساهمين؟

رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه المجلس من أعضائه عند غيابهما، وإن تعذر ذلك فمن ينتدبه المساهمون بالتصويت.

هل يمكن التصويت في الجمعية العامة إلكترونيًا؟

نعم، يجوز عقد الاجتماع والاشتراك في المداولات والتصويت بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.