المادة 80 من نظام الشركات
المادة الثمانون: اجتماعات مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بالاجتماع أربع مرات سنويًا على الأقل، وتحدد نصاب صحة الاجتماع وأغلبية القرارات وترجيح صوت الرئيس، وتجيز الاجتماع بالتقنية الحديثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وللجهة المختصة تعديل الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر.
2- لا يكون اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء (أصالة أو نيابة) على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أكبر.
3- تصدر قرارات مجلس إدارة شركة المساهمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (أصالة أو نيابة) على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
4- يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس إدارة شركة المساهمة في اجتماعاته.
1- عدد الاجتماعات والدعوة:
- يجتمع المجلس (4) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وفق ما ينص عليه النظام الأساس. وللجهة المختصة تعديل هذا الحد.
- يجب على الرئيس دعوة المجلس متى طلب ذلك كتابة أي عضو لمناقشة موضوع أو أكثر.
2- النصاب: لا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، أصالة أو نيابة، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أكبر.
3- إصدار القرارات:
- تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل.
- عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- كل ذلك ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
4- المكان والوسيلة: يحدد المجلس مكان اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وتشير المادة إلى الحضور "نيابة"، والمادة 81 تبين حكم الإنابة: فالأصل أنه لا يجوز للعضو أن ينيب غيره، واستثناء من ذلك يجوز أن ينيب أحد الأعضاء إذا نص النظام الأساس على ذلك، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة. أما المادة 79 فتنظم تمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وهو أمر مستقل عن نصاب الاجتماعات. وفي حال الطعن في صحة قرار للمجلس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
مجلس إدارة شركة مساهمة في الرياض يتكون من 6 أعضاء، ونظامها الأساس لا يشترط نسبة أكبر للنصاب. حضر 3 أعضاء عبر الاتصال المرئي، فصح الاجتماع لأنهم نصف الأعضاء. صوت عضو مع القرار وعضو ضده، وصوت رئيس الاجتماع مع القرار، فصدر بأغلبية الحاضرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الشركات
كم مرة يجب أن يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة؟
أربع مرات على الأقل في السنة، وللجهة المختصة تعديل هذا الحد.
ما نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة؟
حضور نصف الأعضاء على الأقل أصالة أو نيابة، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أكبر.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في مجلس الإدارة؟
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
هل يجوز عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد؟
نعم، يجوز عقد الاجتماعات باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

