محامو السعودية

المادة 43 من نظام الشركات

المادة الثالثة والأربعون: اعتزال المدير · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

تجيز المادة لمدير شركة التضامن اعتزال الإدارة بشرط إبلاغ الشركاء كتابة قبل نفاذه بستين يومًا على الأقل، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا تنحل الشركة بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستين) يومًا على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.

2- لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الشركات

كم مدة الإشعار المطلوبة لاستقالة مدير شركة التضامن؟

60 يومًا على الأقل قبل موعد نفاذ الاعتزال، بإبلاغ كتابي للشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد التعيين على غير ذلك.

ماذا يترتب على اعتزال المدير دون إشعار؟

يكون مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.

هل تنتهي الشركة باعتزال مديرها؟

لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.