محامو السعودية

المادة 39 من نظام الشركات

المادة التاسعة والثلاثون: الأعمال المحظورة على المدير · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:

أ- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها.

ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.

ج- كفالة الشركة للغير.

د- التصالح على حقوق الشركة.

هـ- بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.

و- بيع محلّ الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.

ز- الاقتراض نيابة عن الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الشركات

هل يحق لمدير شركة التضامن الاقتراض باسم الشركة؟

لا، إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة.

هل يستطيع المدير بيع عقار مملوك للشركة؟

بيع عقارات الشركة أو رهنها محظور على المدير، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة، أو صدر قرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس.

هل يجوز للمدير التبرع من أموال الشركة؟

التبرعات محظورة عليه إلا التبرعات الصغيرة المعتادة، ما لم يصدر قرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.