المادة 28 من نظام الشركات
المادة الثامنة والعشرون: مسؤولية الإدارة · الفصل الثالث: إدارة الشركة
تجعل المادة المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناشئ عن المخالفات والأخطاء، وتبين متى تكون المسؤولية شخصية أو مشتركة، وتجيز التأمين عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
3- للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار:
1- أساس المسؤولية: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن:
- مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
- ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم.
وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن؛ فلا يصح إعفاء الإدارة من هذه المسؤولية باتفاق.
2- نطاق المسؤولية:
- شخصية: تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته.
- مشتركة: على جميع المديرين أو الأعضاء إذا صدر القرار بإجماعهم.
- قرار بالأغلبية: لا يُسأل المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع.
- الغياب: لا يعفي من المسؤولية، إلا إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه.
3- التأمين: للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
والدرس العملي لعضو المجلس المعترض: لا يكفي الاعتراض الشفهي، بل يجب إثباته صراحة في المحضر. وتأتي المادة التاسعة والعشرون لتبين من يرفع دعوى المسؤولية وكيف. ومن يواجه مطالبة أو يريد رفعها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
صوّت مجلس إدارة شركة مساهمة في الرياض بالأغلبية على صفقة خالفت النظام الأساس وألحقت ضررًا بالشركة. عضوة المجلس سارة اعترضت وأثبتت اعتراضها صراحة في محضر الاجتماع، فلا تُسأل عن الضرر، بينما يُسأل الأعضاء الذين وافقوا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الشركات
هل يُسأل عضو مجلس الإدارة عن قرار اعترض عليه؟
لا يُسأل إذا صدر القرار بالأغلبية وأثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع.
هل يعفي الغياب عن الاجتماع من المسؤولية؟
لا، إلا إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
هل يجوز إعفاء المدير من المسؤولية بشرط في العقد؟
لا، كل شرط يقضي بغير المسؤولية المقررة في المادة يعد كأن لم يكن.
هل يجوز للشركة التأمين على مسؤولية مديريها؟
نعم، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

