المادة 268 من نظام الشركات
المادة الثامنة والستون بعد المائتين: صفة الضبط الجنائي · الباب الثالث عشر: العقوبات
تمنح المادة الموظفين المكلفين بضبط جرائم ومخالفات نظام الشركات صفة الضبط الجنائي وحق التحفظ على السجلات، وتجيز للوزير ومجلس الهيئة تنظيم عملهم ومكافآت الكشف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
2- للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 268 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة كيفية ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام الشركات.
1- صفة الضبط الجنائي (الفقرة 1):
- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد (260) و(261) و(262)، بموجب قرار من الجهة المختصة، صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
- ولهم في سبيل ذلك التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
فهؤلاء الموظفون ليسوا مجرد مراقبين إداريين، بل لهم صلاحية إثبات الأفعال المخالفة والتحفظ على ما يتصل بها من سجلات ووثائق، على أن يكون تكليفهم بقرار من الجهة المختصة.
2- تنظيم عملهم والمكافآت (الفقرة 2): للوزير ولمجلس الهيئة، بحسب الأحوال:
- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.
- وضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
ولم تحدد المادة تفاصيل هذه القواعد أو مقدار المكافآت، بل تركتها لما يصدره الوزير أو مجلس الهيئة.
وتنظم المادة (267) لجنة الوزارة المختصة بمخالفات المادة (262) واختصاص مجلس الهيئة بالشركات المدرجة. وتحفظ المادة (269) حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وإذا تعرضت شركة لإجراءات ضبط أو تحفظ على سجلاتها، فيحسن أن تستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
زار موظف مكلف بقرار من الجهة المختصة شركة في الدمام للتحقق من بلاغ عن مخالفة لأحكام النظام. بموجب صفة الضبط الجنائي يجوز له التحفظ على السجلات والوثائق التي يرى أنها متعلقة بالجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 268 من نظام الشركات
هل يحق لمفتشي الجهة المختصة التحفظ على سجلات الشركة؟
نعم، للموظفين المكلفين بالضبط بقرار من الجهة المختصة التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
هل توجد مكافأة لمن يكشف مخالفات نظام الشركات؟
للوزير ولمجلس الهيئة، بحسب الأحوال، وضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

