المادة 259 من نظام الشركات
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين: عدم سماع دعوى المسؤولية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تقرر المادة عدم سماع الدعوى ضد المصفي بعد 5 سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري، باستثناء حالتي التزوير والاحتيال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 259 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة محددة لرفع الدعوى ضد المصفي، حتى لا يبقى مهددًا بالمطالبة إلى ما لا نهاية بعد انتهاء عمله.
القاعدة: لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد 5 سنوات.
بداية المدة: تحسب من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري، لا من تاريخ الخطأ أو من تاريخ انتهاء أعمال المصفي.
الاستثناء: لا تنطبق هذه المدة في حالتي التزوير والاحتيال؛ فلم تضع المادة لهما هذا الحد الزمني.
ومعنى ذلك عمليًّا أن من تضرر من عمل المصفي، كالشركاء أو المساهمين أو الدائنين أو الشركة، وأراد مطالبته بالتعويض الذي تقرره المادة (258) عن تجاوز سلطاته أو أخطائه، عليه أن يرفع دعواه قبل مضي 5 سنوات من شطب قيد الشركة، ما لم تكن الحالة تزويرًا أو احتيالًا.
ويتحدد تاريخ الشطب وفق ما تنظمه المادة (257)، إذ توجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري، ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة.
وتعاقب المادة (260) المصفي الذي يستعمل أموال الشركة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية أو غيرها من الأغراض الواردة فيها.
ولمن يفكر في رفع دعوى ضد مصفٍّ أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات للتحقق من المدة.
مثال عملي
شطب قيد شركة من السجل التجاري في عام 2020، ثم اكتشف أحد الشركاء في عام 2026 أن المصفي أخطأ في حساب حصته. لا تسمع دعواه ضد المصفي لمرور أكثر من 5 سنوات على الشطب، إلا إذا كان الأمر تزويرًا أو احتيالًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 259 من نظام الشركات
ما مدة رفع دعوى على مصفي الشركة؟
لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد 5 سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
هل يوجد استثناء من مدة الخمس سنوات؟
نعم، لا تنطبق هذه المدة في حالتي التزوير والاحتيال.
من أي تاريخ تحسب مدة الخمس سنوات؟
من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

