المادة 256 من نظام الشركات
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: التصرف في أموال الشركة غير الربحية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تحدد المادة أن صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها يؤول إلى الجهات غير الربحية المحددة في عقدها أو من الواهب أو الموصي أو الواقف، وإلا بموافقة الوزارة لجهات مماثلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يؤول صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس.
2- إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئًا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف.
3- إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال -بعد الحصول على موافقة الوزارة- إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.
4- يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 256 بلغة مبسطة
تختلف الشركة غير الربحية عن غيرها في أن أموالها لا تعود إلى الشركاء عند التصفية، بل تبقى مخصصة لأغراض غير ربحية. وتنظم هذه المادة مصير صافي أصولها على النحو الآتي:
- الأصل: يؤول صافي الأصول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
- الأموال الناشئة عن هبة أو وصية أو وقف: تؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف.
- عند عدم التحديد: إذا لم يحدد العقد أو النظام الأساس الجهة، ولم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، تؤول الأموال، بعد موافقة الوزارة، إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.
- التزام الجهة المستفيدة: يلتزم من آلت إليه الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها، فلا يجوز له صرفها في غيرها.
وهذا يختلف عن القاعدة العامة في المادة (255)، التي تقضي برد قيمة الحصص أو الأسهم إلى الشركاء أو المساهمين بعد سداد الديون، ثم توزيع الفائض عليهم. فالمادة (256) تجعل لصافي أصول الشركة غير الربحية مصيرًا مختلفًا.
وعند صياغة عقد تأسيس شركة غير ربحية، يحسن تحديد الجهات التي تؤول إليها الأموال عند التصفية، ويمكن الاستعانة في ذلك بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
شركة غير ربحية في الرياض تعمل في دعم التعليم، وتلقت وقفًا خصص الواقف ريعه لجمعية تعليمية معينة. عند تصفية الشركة يؤول صافي الأموال الناشئة عن هذا الوقف إلى الجهة التي حددها الواقف، وتلتزم هذه الجهة باستعمالها في المجال المحدد لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 256 من نظام الشركات
لمن تذهب أموال الشركة غير الربحية بعد تصفيتها؟
إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، أو التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف إذا كانت الأموال ناشئة عن هبة أو وصية أو وقف.
ماذا لو لم يحدد عقد الشركة غير الربحية جهة تؤول إليها أموالها؟
تؤول الأموال بعد موافقة الوزارة إلى كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف المحددة لتلك الأموال.
هل يجوز للجهة التي آلت إليها الأموال صرفها في أي غرض؟
لا، تلتزم باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

