المادة 247 من نظام الشركات
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: عدد المصفين ومدة التصفية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تجيز المادة أن يتولى التصفية مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وتحدد مدتها بما لا يتجاوز 3 سنوات لا تمدد إلا بأمر قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم.
2- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 247 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في التصفية: من يقوم بها، وكم تستمر.
أولًا: المصفي (الفقرة 1)
يقوم بالتصفية مصفٍّ واحد أو أكثر، ويجوز أن يكون من الشركاء أو المساهمين أنفسهم، أو من غيرهم. فلا يشترط أن يكون المصفي من خارج الشركة، ولا أن يكون من داخلها.
ثانيًا: مدة التصفية (الفقرة 2)
- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام 3 سنوات.
- لا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة؛ فلا يملك الشركاء أو المصفي تمديدها بأنفسهم.
والهدف من تحديد المدة ألا تبقى الشركة معلقة في دور التصفية سنوات طويلة على حساب الدائنين والشركاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة (248) التي تنظم قرار تعيين المصفي: يعين بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الانقضاء، وإلا عينته الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة، ويجب أن يحدد القرار المدة اللازمة للتصفية. كما تنص المادة (246) على أن المدير أو مجلس الإدارة يظلون قائمين على الإدارة في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير إلى أن يعين المصفي.
وإذا احتاجت تصفية شركة إلى وقت أطول، فطلب التمديد يكون أمام الجهة القضائية المختصة، ويحسن الاستعانة فيه بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
قرر الشركاء في شركة عائلية بالمدينة المنورة حلها، وعينوا أحدهم مصفيًا مع محاسب من خارج الشركة. يجب أن تنتهي التصفية خلال 3 سنوات، وإذا تبين أن بيع عقارات الشركة يحتاج وقتًا أطول فلا يمددون المدة بأنفسهم، بل يلزم أمر من الجهة القضائية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 247 من نظام الشركات
كم مدة تصفية الشركة في السعودية؟
يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام 3 سنوات.
هل يمكن تمديد مدة تصفية الشركة؟
لا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.
هل يجوز أن يكون أحد الشركاء مصفيًا للشركة؟
نعم، يقوم بالتصفية مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

