المادة 194 من نظام الشركات
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: أرباح الشركة · الباب السابع: الشركة غير الربحية
توجب المادة إنفاق أرباح الشركة غير الربحية في مجالاتها، وتحظر توزيعها على الأعضاء والمديرين والعاملين إلا ضمن تلك المجالات، وتجيز المكافآت المعقولة ودعوى الاسترداد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح.
2- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية. وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها وفقًا لما ورد في هذه الفقرة.
3- يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.
4- لأي من أعضاء الشركة غير الربحية أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
5- لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 194 بلغة مبسطة
هذه المادة هي جوهر فكرة الشركة غير الربحية: الأرباح موجودة، لكنها لا تُوزَّع على أصحاب الشركة.
1- وجهة الأرباح: على الشركة أن تنفق أرباحها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز لها تخصيص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح.
2- حظر التوزيع: يحظر توزيع أي من الأرباح على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين، ما لم يكن ذلك مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة. وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها في هذه الحالة.
3- المكافآت المعقولة: يجوز للشركة أن تدفع مكافآت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمونها لها. فهذا مقابل عمل وليس توزيعًا للأرباح.
4- دعوى الاسترداد: لأي عضو أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح وُزعت أو صُرفت بالمخالفة لهذه المادة.
5- حماية أسهم الشركة العامة: لا يجوز للدائن الشخصي لعضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق المتصلة بها.
وتتصل المادة بالمادة 195 التي تجيز للجهات الحكومية ولموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية. ولتقدير ما إذا كان صرف معين جائزًا يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة غير ربحية في الرياض حققت أرباحًا من بيع منتجاتها، فأراد مجلس إدارتها توزيع جزء منها على الأعضاء. هذا محظور ما لم يكن مشمولًا بمصارف الشركة ومجالاتها، لكن يجوز للشركة أن تدفع لمديرها مكافأة معقولة مقابل عمله. ولو وُزعت الأرباح بالمخالفة، يحق لأي عضو رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لاستردادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام الشركات
هل يجوز توزيع أرباح الشركة غير الربحية على الأعضاء؟
لا، يحظر توزيع أي من أرباحها على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة، وتحدد اللوائح الحد الأقصى لذلك.
هل يحصل مدير الشركة غير الربحية على راتب أو مكافأة؟
نعم، يجوز للشركة دفع مكافآت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها وعامليها مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمونها.
ماذا أفعل إذا وُزعت أرباح الشركة غير الربحية بالمخالفة؟
يحق لأي عضو رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد تلك الأرباح.
هل يستطيع دائن العضو الحجز على أسهمه في الشركة غير الربحية العامة؟
لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهمه أو على الحقوق المتصلة بها.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

