المادة 179 من نظام الشركات
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
تجيز المادة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية، بموافقة الشركاء بأوضاع تعديل عقد التأسيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول.
2- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بابًا من أبواب التمويل، إذ تجيز لها أن تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول.
وتضع المادة شرطين لذلك:
- الخضوع لنظام السوق المالية: يكون الإصدار وفقًا لنظام السوق المالية، فتفاصيل الإصدار ومتطلباته ترجع إلى ذلك النظام، ولا تذكرها هذه المادة.
- موافقة الشركاء: يجب أن يصدر الإصدار بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
ومعنى ذلك أن قرار الإصدار لا يتخذه المدير وحده، بل يحتاج إلى موافقة الشركاء بالطريقة والنسبة نفسها التي يتطلبها النظام لتعديل عقد التأسيس، فيعامل الإصدار في هذا الجانب معاملة تعديل العقد.
وتنظم المادة 178 التنازل عن الحصص وحق الاسترداد، بينما تجيز المادة 180 للشركة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، وتجيز رهن الحصص.
ولأن إصدار أدوات الدين يرتب التزامات مالية على الشركة ويخضع لنظام آخر، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية قبل اتخاذ القرار.
مثال عملي
تحتاج شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض إلى تمويل لبناء مصنع جديد، وتفكر في إصدار صكوك تمويلية. يجب أن يكون الإصدار وفقًا لنظام السوق المالية، وأن يوافق عليه الشركاء بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار صكوك؟
نعم، يجوز لها إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية.
ما الموافقة المطلوبة لإصدار أدوات الدين؟
موافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

