المادة 173 من نظام الشركات
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: تسوية المنازعات · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تجيز المادة أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة للشركاء أن يتفقوا مسبقًا في عقد تأسيس الشركة على طريقة حل خلافاتهم، فيجوز أن ينص العقد على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها عن طريق التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
ويشمل ذلك نوعين من المنازعات:
- المنازعات التي تقع بين الشركاء أنفسهم.
- المنازعات بين الشركة ومديريها.
ويستثنى من ذلك الأفعال الجنائية، فلا يجوز أن يشملها هذا النص.
ولأن هذا الحكم يُدرج في عقد التأسيس، فإن إضافته بعد التأسيس تُعد تعديلًا للعقد. وتنص المادة 172 على أن تعديل عقد التأسيس يكون بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. أما المادة 174 فتنظم رأس مال الشركة وحصصها.
وصياغة شرط التحكيم مسألة دقيقة تؤثر في طريقة حل أي خلاف مستقبلي، لذلك يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية عند كتابة هذا الشرط أو عند نشوء نزاع.
مثال عملي
ينص عقد تأسيس شركة توزيع في الرياض على حل الخلافات بين الشركاء والمديرين بالتحكيم. ثم اختلف الشريك تركي مع المدير حول طريقة صرف ميزانية التسويق. يُحال هذا الخلاف إلى التحكيم وفق عقد التأسيس، لأنه ليس من الأفعال الجنائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الشركات
هل يجوز الاتفاق على التحكيم بين الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
نعم، يجوز أن ينص عقد التأسيس على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.
هل يشمل شرط التحكيم الجرائم؟
لا، تستثني المادة الأفعال الجنائية من هذا الحكم.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

