المادة 167 من نظام الشركات
المادة السابعة والستون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
توجب المادة على المدير إعداد القوائم المالية وتقرير النشاط سنويًّا، وإتاحتها لمراجع الحسابات قبل الاجتماع السنوي بـ45 يومًا، وتزويد الشركاء بها قبله بـ21 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.
2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الحسابات السنوية:
- الإعداد: يعد المدير عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
- مراجع الحسابات: يضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، إن وجد، قبل موعد الاجتماع السنوي للجمعية العامة بـ45 يومًا على الأقل.
- الشركاء: يزود المدير الشركاء بالقوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة ينص عليها عقد التأسيس، قبل الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل.
- الإيداع: على المدير أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح، والنص لا يبين جهة الإيداع أو إجراءاته.
والغرض من هذه المهل أن يحصل كل شريك على وقت كافٍ لدراسة الوضع المالي قبل التصويت في الاجتماع السنوي.
وتبين المادة 168 أن جدول أعمال الاجتماع السنوي يجب أن يشمل الاطلاع على تقرير المدير والقوائم المالية ومناقشتها، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات، والبت في اقتراح توزيع الأرباح. وتنظم المادة 166 طريقة إصدار قرارات الشركاء. ومن لم يتسلم هذه الوثائق في موعدها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
حُدد يوم 30 أبريل لاجتماع الجمعية العامة السنوي لشركة في الخبر. يجب على المدير أن يضع القوائم المالية وتقريره تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد بـ45 يومًا على الأقل، وأن يرسلها مع تقرير المراجع إلى الشركاء قبل الموعد بـ21 يومًا على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الشركات
متى يجب على المدير تزويد الشركاء بالقوائم المالية؟
قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بـ21 يومًا على الأقل.
ما الوثائق التي يعدها مدير الشركة سنويًّا؟
القوائم المالية، وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
متى تسلم الوثائق لمراجع الحسابات؟
قبل موعد الاجتماع السنوي بـ45 يومًا على الأقل، إن وجد مراجع حسابات.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

