المادة 168 من نظام الشركات
المادة الثامنة والستون بعد المائة: جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تحدد المادة البنود الواجب إدراجها في جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركاء، ومنها القوائم المالية وتقرير المدير والمراجع وتوزيع الأرباح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:
أ- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية.
ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.
ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
د- البت في اقتراح مدير الشركة بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًّا أدنى لما يجب أن يتضمنه جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي، وهو أربعة بنود:
- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية.
- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنقضية ومناقشتها.
- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المنقضية، إن وجد، واتخاذ قرار بشأنه.
- البت في اقتراح المدير بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
وكلمة "يجب" تعني أن هذه البنود لازمة في الاجتماع السنوي، فلا يجوز إغفالها. والهدف أن يمارس الشركاء رقابتهم على الإدارة مرة على الأقل كل سنة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 167 التي توجب على المدير إعداد هذه الوثائق، ووضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الاجتماع السنوي بـ45 يومًا على الأقل، وتزويد الشركاء بها قبله بـ21 يومًا على الأقل. كما تنص المادة 169 على أن الجمعية لا تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي ذلك، وأن للشريك طلب إدراج مسألة معينة.
وإذا عُقد اجتماع سنوي دون هذه البنود، فيمكن للشريك استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية لمعرفة حقوقه.
مثال عملي
أعد مدير شركة في مكة المكرمة جدول أعمال الاجتماع السنوي يتضمن فقط مناقشة خطة التوسع. يجب عليه أن يضيف البنود الأربعة: تقريره عن النشاط، والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واقتراح توزيع الأرباح، لأن المادة توجب إدراجها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الشركات
ما البنود الإلزامية في جدول أعمال الجمعية العامة السنوية؟
تقرير المدير عن النشاط والمركز المالي، والقوائم المالية ومناقشتها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، والبت في اقتراح توزيع الأرباح إن وجدت.
هل يتخذ الشركاء قرارًا بشأن تقرير مراجع الحسابات؟
نعم، يشمل جدول الأعمال مناقشة تقرير مراجع الحسابات، إن وجد، واتخاذ قرار بشأنه.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

