المادة 140 من نظام الشركات
المادة الأربعون بعد المائة: بيانات نظام الشركة الأساس · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة المبسطة
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- اسم الشركة.
ب- المركز الرئيس للشركة.
ج- غرض الشركة.
د- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه.
هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك.
ح- التنازل عن الأسهم.
ط- اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها.
ي- قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها.
ك- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام.
2- يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:
أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
ج- إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة، وقيمة المدفوع منها.
د- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
ه- قرار من المؤسسين بتعيين رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، متضمنًا أسماءهم وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم.
و- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ز- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية (إن وجدت)، وإقرارٌ من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قائمة عملية لمن يريد تأسيس شركة مساهمة مبسطة.
أولًا: بيانات النظام الأساس (بصفة خاصة):
- اسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها.
- رأس المال المصرح به إن وجد، والمصدر والمدفوع منه.
- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
- مدة الشركة إن وجدت.
- إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك.
- التنازل عن الأسهم.
- اجتماعات المساهمين ونصاب صحتها، وقرارات المساهمين ونصاب صدورها.
- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
- أي أحكام أخرى يتفق عليها المؤسسون أو المساهمون ولا تتعارض مع أحكام النظام.
ثانيًا: ما يرفق بطلب التأسيس:
- أسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم.
- بيان بالأعمال والنفقات المتوقعة للتأسيس.
- إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة وقيمة المدفوع منها.
- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
- قرار المؤسسين بتعيين رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بأسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وتواريخ ميلادهم.
- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام المتعلقة بالتأسيس.
- بيان أو تقرير من مقيّم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
ويلاحظ أن المؤسسين يكتتبون بكل الأسهم بأنفسهم. وتنظم المادة 141 متى يلزم تقييم الحصص العينية من مقيّم معتمد. ولصياغة النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
قرر أحمد وسلمان تأسيس شركة مساهمة مبسطة للخدمات اللوجستية في الدمام. كتبا في النظام الأساس اسم الشركة ومركزها وغرضها ورأس مالها وعدد الأسهم وطريقة الإدارة وقيود التنازل عن الأسهم ونصاب القرارات، ثم أرفقا بطلب التأسيس شهادة إيداع المدفوع من رأس المال في بنك مرخص، وقرارًا بتعيين أحمد مديرًا للشركة ببياناته، وإقرارهما بالاكتتاب بكل الأسهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام الشركات
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس للشركة المبسطة؟
منها اسم الشركة ومركزها وغرضها، ورأس المال، وعدد الأسهم وأنواعها وقيمتها الاسمية، وإدارة الشركة، والتنازل عن الأسهم، واجتماعات المساهمين وقراراتهم ونصابها، والسنة المالية.
ما المستندات المطلوبة مع طلب تأسيس شركة مساهمة مبسطة؟
أسماء المؤسسين وبياناتهم، وبيان نفقات التأسيس، وإقرار الاكتتاب بكل الأسهم، وشهادة إيداع المدفوع من رأس المال، وقرار تعيين الإدارة، وإقرار الالتزام بمتطلبات النظام، وتقرير تقييم الحصص العينية إن وجدت.
هل يجب إيداع رأس المال في بنك؟
نعم، يرفق بطلب التأسيس شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

