المادة 135 من نظام الشركات
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إجراءات تخفيض رأس المال · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
توجب المادة، عند تخفيض رأس المال لزيادته على حاجة الشركة، دعوة الدائنين للاعتراض قبل الجمعية بخمسة وأربعين يومًا، وسداد دين المعترض الحال أو ضمان الآجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالًّا، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كافٍ أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال.
2- لا يحتج بالتخفيض قِبلَ الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفى ما حلّ من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحلّ منه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة دائني شركة المساهمة، لأن تخفيض رأس المال قد يقلل الأموال التي يعتمدون عليها في استيفاء ديونهم. وتطبق إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة.
1- دعوة الدائنين
- يدعى الدائنون إلى إبداء اعتراضاتهم قبل 45 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- يرفق بالدعوة بيان يوضح: رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد الاجتماع، وتاريخ نفاذ التخفيض.
2- إذا اعترض دائن وقدم مستنداته إلى الشركة في الموعد المذكور، وجب على الشركة:
- أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا، أو
- أن تقدم له ضمانًا كافيًا إذا كان آجلًا.
3- اللجوء إلى القضاء
إذا أخطر الدائن الشركة باعتراضه ولم توفّه أو لم تقدم له الضمان، جاز له أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية. ولهذه الجهة أن تأمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كافٍ أو بتأجيل اجتماع الجمعية بحسب الأحوال.
4- أثر التخفيض على الدائن المعترض
لا يحتج بالتخفيض في مواجهة الدائن الذي قدم طلبه في الموعد إلا إذا استوفى ما حل من دينه أو حصل على ضمان كافٍ لما لم يحل.
وتجعل المادة 134 قرار التخفيض للجمعية العامة غير العادية بعد بيان من المجلس عن التزامات الشركة. وللدائن الذي يريد حماية حقه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
شركة توريد في الرياض تطالب شركة مساهمة بمبلغ يستحق بعد ستة أشهر، ثم وصلتها دعوة لإبداء الاعتراض على تخفيض رأس مال الشركة المدينة لزيادته على حاجتها. قدمت شركة التوريد اعتراضها ومستنداتها في الموعد، فوجب على الشركة المدينة تقديم ضمان كافٍ لها لأن الدين آجل، فإن لم تفعل جاز لها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل موعد الجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الشركات
هل يحق للدائن الاعتراض على تخفيض رأس مال الشركة؟
نعم، إذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، يدعى الدائنون للاعتراض قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل.
ماذا تفعل الشركة إذا اعترض دائن؟
إذا قدم الدائن مستنداته في الموعد، وجب عليها أداء دينه إن كان حالًّا أو تقديم ضمان كافٍ له إن كان آجلًا.
ماذا لو لم تسدد الشركة دين المعترض؟
له أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل موعد الجمعية، ولها أن تأمر بالوفاء أو بتقديم ضمان أو بتأجيل الاجتماع بحسب الأحوال.
هل يسري التخفيض على الدائن المعترض؟
لا يحتج به عليه إلا إذا استوفى ما حل من دينه أو حصل على ضمان كافٍ لما لم يحل.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

