محامو السعودية

المادة 134 من نظام الشركات

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إصدار قرار تخفيض رأس المال · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال

تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو لحقتها خسائر، بعد بيان من مجلس الإدارة وتقرير من مراجع الحسابات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الشركات

متى يجوز تخفيض رأس مال شركة المساهمة؟

إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

هل يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من الحد الأدنى؟

يجوز ذلك في حالة الخسائر وحدها، إلى ما دون الحد الوارد في المادة 59 من النظام.

ما الذي يجب قبل إصدار قرار التخفيض؟

تلاوة بيان يعده مجلس الإدارة عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة وأثره في الوفاء بها، مرفقًا به تقرير من مراجع الحسابات، ويكفي عرضه على المساهمين إذا صدر القرار بالتمرير.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.