المادة 133 من نظام الشركات
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: طرق تخفيض رأس المال · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
تحدد المادة أربع طرق لتخفيض رأس مال شركة المساهمة: إلغاء أسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بإلغاء جزء يعادل الخسارة أو برده أو بالإبراء، أو شراء أسهم وإلغاؤها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية:
أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
ب- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة.
ج- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كلّ أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
د- شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تحصر هذه المادة الطرق التي يخفض بها رأس مال شركة المساهمة، وهي:
- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة؛ وهذه طريقة لاستيعاب الخسائر محاسبيًا دون رد أموال للمساهمين.
- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم، أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
- شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ثم إلغاؤها.
والطرق تختلف في أثرها: فبعضها يعيد أموالًا للمساهمين أو يعفيهم من باقي القيمة، وبعضها يعالج الخسائر فقط. ولا يتم التخفيض بأي منها إلا بقرار؛ فالمادة 134 تجعل القرار للجمعية العامة غير العادية إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة أو منيت بخسائر، وتشترط قبله تلاوة بيان من مجلس الإدارة عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة يرفق به تقرير من مراجع الحسابات.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 132 التي تلزم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير العادية إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر. ولاختيار طريقة التخفيض المناسبة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة في الدمام تراكمت عليها خسائر، فقررت معالجتها بتخفيض القيمة الاسمية لكل سهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة، دون أن يرد أي مبلغ للمساهمين. وفي حالة أخرى، شركة لديها سيولة تزيد على حاجتها اختارت شراء جزء من أسهمها من المساهمين ثم إلغاءها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام الشركات
ما طرق تخفيض رأس مال شركة المساهمة؟
إلغاء عدد من الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بإلغاء جزء يعادل الخسارة، أو برد جزء منها للمساهم أو إبراء ذمته من غير المدفوع، أو شراء الشركة أسهمها ثم إلغاؤها.
هل يمكن تخفيض رأس المال لمعالجة الخسائر؟
نعم، من طرقه تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة.
هل يمكن أن يعفى المساهم من باقي قيمة السهم؟
نعم، من طرق التخفيض إبراء ذمة المساهم من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

