محامو السعودية

المادة 131 من نظام الشركات

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: توزيع الأسهم الجديدة · الفرع الأول: زيادة رأس المال

تبين المادة طريقة توزيع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية بنسبة حقوقهم، ثم توزيع الباقي على من طلب أكثر، ثم طرح ما تبقى على الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزعُ الباقي من الأسهم الجديدة على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرحُ ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الشركات

كيف توزع الأسهم الجديدة على المكتتبين؟

توزع أولًا على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة حقوقهم، دون تجاوز ما طلبه كل منهم، ومع مراعاة نوع وفئة السهم.

هل أحصل على أسهم إضافية إذا طلبت أكثر من نصيبي؟

يوزع الباقي من الأسهم على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة حقوقهم، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه.

ماذا يحدث للأسهم التي لم يكتتب بها أحد من أصحاب الحقوق؟

يطرح ما تبقى على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.