محامو السعودية

المادة 111 من نظام الشركات

المادة الحادية عشرة بعد المائة: قيود تداول الأسهم · الفرع الأول: الأسهم

تجيز المادة للهيئة وضع قيود على تداول أسهم الشركات الراغبة في الإدراج، وللنظام الأساس فرض قيود على تداول الأسهم كحق طلب الاسترداد، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.

2- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الشركات

هل يجوز للنظام الأساس تقييد بيع الأسهم؟

نعم، يجوز أن ينص النظام الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الحظر المطلق للتداول.

هل يجوز منع المساهم من بيع أسهمه نهائيًّا؟

لا، يشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن القيود الحظر المطلق لتداول الأسهم.

من يضع قيود التداول للشركات الراغبة في الإدراج؟

للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.