المادة 111 من نظام الشركات
المادة الحادية عشرة بعد المائة: قيود تداول الأسهم · الفرع الأول: الأسهم
تجيز المادة للهيئة وضع قيود على تداول أسهم الشركات الراغبة في الإدراج، وللنظام الأساس فرض قيود على تداول الأسهم كحق طلب الاسترداد، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.
2- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
الأصل أن المساهم يملك حق التصرف في أسهمه، لكن هذه المادة تجيز وضع قيود على تداول الأسهم من جهتين:
أولًا: قيود تضعها الهيئة
للهيئة أن تضع قيودًا تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية. ولا تبين المادة مضمون هذه القيود.
ثانيًا: قيود في نظام الشركة الأساس
- يجوز أن ينص النظام الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم.
- ومن ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين.
الحد الذي لا يجوز تجاوزه: يشترط في جميع الأحوال ألا يؤدي القيد إلى الحظر المطلق للتداول. فيجوز تنظيم البيع أو تقييده، لكن لا يجوز أن يحرم المساهم نهائيًّا من التصرف في أسهمه.
وتفيد هذه المادة الشركات العائلية والشركات الخاصة التي تريد الحفاظ على تماسك ملكيتها ومنع دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، مع بقاء باب الخروج مفتوحًا للمساهم. وتأتي في سياق مواد تنظم الأسهم، منها المادة 110 التي تشترط موافقة جمعية خاصة من المتضررين والجمعية العامة غير العادية لتعديل أو إلغاء القيود المتصلة بالأسهم إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظامها الأساس يسمح بإصدارها. وعند صياغة قيود تداول في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
نص النظام الأساس لشركة مساهمة عائلية في الأحساء على أن المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه يعرضها أولًا على بقية المساهمين، وأن له حق طلب استرداد أسهمه وفق ما يبينه النظام الأساس. هذا القيد جائز لأنه ينظم التداول. أما لو نص النظام على منع بيع الأسهم منعًا مطلقًا، فإن ذلك يخالف المادة لأنه حظر مطلق للتداول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الشركات
هل يجوز للنظام الأساس تقييد بيع الأسهم؟
نعم، يجوز أن ينص النظام الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الحظر المطلق للتداول.
هل يجوز منع المساهم من بيع أسهمه نهائيًّا؟
لا، يشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن القيود الحظر المطلق لتداول الأسهم.
من يضع قيود التداول للشركات الراغبة في الإدراج؟
للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

