المادة 36 من نظام الخدمة المدنية
المادة 36 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:
1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.
2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.
4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تقويم الأداء الوظيفي من أكثر ما يؤثر في مسار الموظف، وهذه المادة هي الأساس النظامي له. فهي تُلزم وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وحددت المادة أربعة أمور يجب أن تتناولها اللائحة على وجه خاص:
- أسس قياس الأداء ومعاييره ومستوياته: أي كيف يُقاس أداء الموظف وما درجاته.
- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.
- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي.
والمستفاد من النص أن نتيجة تقويم الأداء ليست أمرًا شكليًا؛ فهي مرتبطة نظامًا باستحقاق العلاوة الدورية وبالترقية، وأن للموظف طريقًا للتظلم من نتيجة تقويمه السنوي.
غير أن المادة لم تحدد بنفسها المستويات أو الدرجات المطلوبة للعلاوة أو الترقية، ولا مدة التظلم أو الجهة التي يُقدَّم إليها؛ فكل ذلك أحالته إلى اللائحة.
وترتبط بها المادة 36 مكرر التي تكلف إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بإعداد الخطط الوظيفية، ومنها خطة إدارة المواهب وخطة التطوير والتدريب.
ومن حصل على تقويم يراه غير منصف، فالأفضل أن يراجع إجراءات التظلم في اللائحة، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية عند الحاجة.
مثال عملي
ريم موظفة في جهة حكومية بالرياض حصلت في تقويم أدائها السنوي على مستوى ترى أنه لا يعكس عملها، وتخشى أن يؤثر في علاوتها وترقيتها. هذه المادة تقرر أن اللائحة تحدد إجراءات التظلم من نتائج التقويم السنوي، فتستطيع ريم الرجوع إليها لمعرفة طريقة تقديم تظلمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الخدمة المدنية
هل يحق للموظف التظلم من تقييم الأداء؟
نعم، تنص المادة على أن لائحة قياس الأداء تحدد إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي.
هل يؤثر تقييم الأداء على العلاوة والترقية؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية، والمستويات المطلوبة للترقية.
من يصدر لائحة قياس أداء الموظف؟
تصدرها وزارة الخدمة المدنية بحسب نص المادة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (36) لتكون بالنص الآتي:
"تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:
1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.
2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.
4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي".
النص الأصلي قبل التعديلات
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء
- المادة 34
تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب
- المادة 35معدّلة
تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
- المادة 36 مكرر
تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

