محامو السعودية

المادة 21 من نظام الخدمة المدنية

المادة 21 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات

تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الخدمة المدنية

هل يُخصم راتب الموظف الحكومي عن أيام الغياب؟

تنص المادة 21 على أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.

هل يشمل الحكم ساعات التأخير؟

نعم، النص يشمل الأيام والساعات التي لا يباشر فيها الموظف عمله.

هل لهذه القاعدة استثناءات؟

المادة قيدت الحكم بمراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، فقد تتضمن تلك الأنظمة واللوائح أحكامًا خاصة.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت المادة (21) لتكون بالنص الآتي:

    "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله".

النص الأصلي قبل التعديلات

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.