المادة 12 من نظام الخدمة المدنية
المادة 12 · الفصل الثاني: الواجبات
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أفعالًا محظورة على الموظف، وقد وردت بلفظ «خاصة»، وهي:
- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
- استغلال النفوذ.
- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة؛ فالمادة تحيل في تحديد صور الرشوة إلى ذلك النظام، ويشمل الحظر الطلب كما يشمل القبول.
- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه، سواء بالذات أو بالوساطة، إذا كان ذلك لقصد الإغراء من أرباب المصالح. فالحظر يشمل القبول المباشر والقبول عن طريق شخص آخر، والنص يربطه بقصد الإغراء من أصحاب المصالح.
- إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته، ولو بعد تركه الخدمة؛ أي أن هذا الالتزام يستمر بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.
وتكمل هذه المحظورات الواجبات الواردة في المادة 11، كالترفع عما يخل بشرف الوظيفة وتنفيذ الأوامر في حدود النظم والتعليمات. كما تتناول المادة 13 امتناع الموظف عن الاشتغال بالتجارة والاشتراك في تأسيس الشركات أو العمل فيها، إلا في الحالات التي استثنتها.
ولا تحدد المادة العقوبات المترتبة على مخالفة هذه المحظورات. ومن وُجّه إليه اتهام بشيء منها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية، وإذا اتصل الأمر بالرشوة فمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أيضًا.
مثال عملي
انتقل يوسف من وظيفته الحكومية إلى العمل في القطاع الخاص، وطُلب منه في عمله الجديد معلومات سرية اطّلع عليها بحكم وظيفته السابقة. وفق هذه المادة يبقى محظورًا عليه إفشاء تلك الأسرار ولو بعد تركه الخدمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للموظف الحكومي قبول الهدايا؟
تحظر المادة 12 قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
هل يبقى الموظف ملتزمًا بكتمان الأسرار بعد ترك العمل؟
نعم، تحظر المادة إفشاء الأسرار التي اطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
هل طلب الرشوة محظور حتى لو لم تُقبض؟
نعم، المادة تحظر قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
مواد أخرى عن واجبات الموظف العام
- المادة 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- المادة 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- المادة 14معدّلة (1438هـ)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
- المادة 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

