المادة 7 من نظام التنفيذ
المادة السابعة · الباب الثالث: السند التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:
أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.
ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.
ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.
هـ- الشيكات.
و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.
ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.
ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في التنفيذ: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب سند تنفيذي، ولاقتضاء حق معين حال الأداء، أي حق محدد حل وقت استحقاقه.
والسندات التنفيذية التي يشملها النظام، دون إخلال بالسندات المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، هي:
- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة.
- أحكام المحكمين وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفق نظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
- الكمبيالات والسندات لأمر بشرط أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة شروط التسجيل وضوابطه وإجراءاته.
- الشيكات، دون أن تشترط المادة لها تسجيلًا.
- العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.
- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة من دولة أجنبية، وفق ما قضت به المادة 9.
- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك أن من يملك ورقة لا تدخل في هذه القائمة، كعقد عادي غير موثق، لا يستطيع بموجبها وحدها طلب التنفيذ الجبري بحسب هذه المادة. كما أن الكمبيالة أو السند لأمر غير المسجل في المنصات الإلكترونية الوطنية لا يدخل في الفقرة (د).
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة. وتكمل المادة 8 هذا الحكم في السندات المعلق فيها الحق على تنفيذ التزام، أما السندات الأجنبية فتحيل الفقرة (ز) في شأنها إلى ما قضت به المادة 9.
مثال عملي
باع سعد بضاعة لمؤسسة في الرياض وتسلم منها شيكًا، ثم لم يُصرف الشيك. الشيك من السندات التنفيذية الواردة في هذه المادة، فيستطيع سعد التقدم بطلب تنفيذه أمام محكمة التنفيذ. أما لو كان لديه سند لأمر، فيلزم أن يكون مسجلًا في المنصات الإلكترونية الوطنية ليعد سندًا تنفيذيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التنفيذ
هل الشيك سند تنفيذي؟
نعم، الشيكات من السندات التنفيذية التي تنص عليها المادة.
هل الكمبيالة سند تنفيذي دائمًا؟
تعد الكمبيالات والسندات لأمر سندات تنفيذية متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.
هل يمكن تنفيذ عقد عادي غير موثق في محكمة التنفيذ؟
تنص المادة على العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق، وعلى العقود التي لها حكم السند التنفيذي بنظام أو قرار من مجلس الوزراء؛ فالعقد غير الموثق لا يدخل في هذه القائمة بذاته.
ما شرط الحق الذي يجوز التنفيذ الجبري لاقتضائه؟
أن يكون حقًا معينًا حال الأداء وثابتًا بسند تنفيذي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السند التنفيذي
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم
- المادة 9
تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد الت
- المادة 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

