المادة 8 من نظام التنفيذ
المادة الثامنة · الباب الثالث: السند التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه؛ فيجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة، يثبت فيه تنفيذ ذلك الالتزام. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة دقيقة: أن يكون الحق في السند التنفيذي معلقًا على تنفيذ التزام آخر، ولا يمكن معرفة هل نُفذ هذا الالتزام أم لا من السند نفسه.
السندات المشمولة: تقتصر المادة على ثلاثة أنواع من السندات الواردة في الفقرة (1) من المادة 7:
- الفقرة (ج): اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة أو الصادرة من الجهات المخولة.
- الفقرة (و): العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.
- الفقرة (ح): العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بنظام أو قرار من مجلس الوزراء.
ما الحل الذي تقرره المادة؟ يجوز لصاحب الحق أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند، على أن يرفق به تقريرًا من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها وزارة العدل، يثبت فيه أن الالتزام المعلق عليه الحق قد نُفذ.
وبذلك يستفيد صاحب الحق من القوة التنفيذية للسند حتى لو كان حقه مشروطًا، بدل أن يضطر إلى إثبات تنفيذ الالتزام بطريق آخر. ويتسق هذا مع قاعدة المادة 7 التي تشترط أن يكون الحق معينًا حال الأداء.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الأحكام والإجراءات اللازمة، ولم تبين بنفسها من هي جهات الخبرة المعتمدة ولا شكل التقرير. ولتقدير مدى انطباق المادة على عقد بعينه يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
أبرمت شركة مقاولات في الرياض عقدًا موثقًا مع مالك مبنى، يلتزم فيه المالك بدفع دفعة مالية بعد إنجاز الشركة مرحلة معينة من الأعمال. لا يظهر من العقد نفسه أن المرحلة أنجزت، فيجوز للشركة أن تطلب تنفيذ العقد أمام المحكمة مرفقًا به تقرير من جهة خبرة معتمدة من وزارة العدل يثبت إنجاز تلك المرحلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التنفيذ
كيف أنفذ عقدًا موثقًا معلقًا على قيامي بالتزام؟
يجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة يثبت تنفيذ ذلك الالتزام.
هل تنطبق هذه المادة على الشيكات والأحكام؟
لا، تقتصر المادة على السندات الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة 7.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السند التنفيذي
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بن
- المادة 9
تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد الت
- المادة 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

