محامو السعودية

المادة 10 من نظام التنفيذ

المادة العاشرة · الباب الثالث: السند التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعدّ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التنفيذ

ماذا أفعل إذا رفض الدائن استلام حقه؟

للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحقه الثابت بسند تنفيذي، فتأمر المحكمة الدائن باستيفائه.

ماذا لو استمر الدائن في الامتناع؟

إذا تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق وفق ما تحدده اللائحة.

من يتحمل تكاليف هذا الإجراء؟

تعد التكاليف المترتبة عليه، إن وجدت، من مصروفات التنفيذ.

مواد أخرى عن السند التنفيذي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.