المادة 64 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان بـاللائحة التي تفصّل أحكام نظام التنفيذ:
- مدة إصدارها: يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
- بدء العمل بها: يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ صدورها، فلا تطبق اللائحة قبل أن يبدأ العمل بالنظام نفسه.
ويلاحظ أن المادة تربط مدة الإصدار بتاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 65 على أن يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمدتان متساويتان في عدد الأيام لكن بدايتهما مختلفة: الأولى تبدأ من الصدور، والثانية من النشر.
واللائحة المقصودة هنا هي التي يحيل إليها النظام في مواضع كثيرة لتفصيل الأحكام والإجراءات، مثل ما ورد في المادة 61 من أن اللائحة تبيّن مقدمي خدمات تنفيذ آخرين. وإلى جانب اللائحة، تنص المادة 63 على أن تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
ولا تتضمن هذه المادة أي أحكام موضوعية عن التنفيذ نفسه، بل هي حكم تنظيمي يحدد توقيت إصدار اللائحة وسريانها، ومن يحتاج إلى معرفة أثر ذلك على ملف معين يمكنه استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام التنفيذ
متى تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؟
تنص المادة على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة؟
يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، وهو وفق المادة 65 بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
من يصدر لائحة نظام التنفيذ؟
يصدرها الوزير وفق ما تنص عليه هذه المادة.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

