محامو السعودية

المادة 65 من نظام التنفيذ

المادة الخامسة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

2- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام التنفيذ

متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟

تنص المادة على أن يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يلغي نظام التنفيذ الجديد النظام السابق؟

نعم، يقرر النظام أنه يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

متى يعمل بلائحة نظام التنفيذ؟

وفق المادة 64، يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.