المادة 60 من نظام التنفيذ
المادة الستون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يجيز للوزير بقرار إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص، عدا أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنـفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز -بقرار من الوزير- أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.
2- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص -وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي:
أ- أن تكون الجهة مرخصًا لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.
ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة.
ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملاً.
د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطُّلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.
3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إسناد إجراءات التنفيذ إلى جهات غير المحكمة.
ما يجوز إسناده وإلى من: يجوز بقرار من الوزير أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.
ما لا يجوز إسناده:
- إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنفيذ المباشر.
- أوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة.
- الفصل في المنازعات والتظلمات.
- إصدار الأحكام.
شروط الإسناد إلى القطاع الخاص:
- أن تكون الجهة مرخصًا لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.
- أن تتوافر لديها الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة، بحسب ما تقرره الوزارة.
- ألا يكون لديها تعارض مصالح، وإن كان هذا التعارض محتملًا.
- أن تلتزم بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطلعت عليها بسبب الأعمال المسندة إليها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1). وتليها المادة 61 التي تجعل للوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، ومنهم وكيل البيع القضائي والحارس القضائي ومقدم خدمة تتبع الأموال.
مثال عملي
قررت الوزارة إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى شركة خاصة مرخص لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد. يشترط أن تتوافر لدى الشركة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة، وألا يكون لديها تعارض مصالح ولو محتملًا، وأن تحافظ على سرية البيانات التي تطلع عليها حتى بعد انتهاء الإسناد. ولا يجوز أن يسند إليها إصدار أمر بمنع مدين من السفر أو بحبسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام التنفيذ
هل يمكن أن يتولى القطاع الخاص إجراءات التنفيذ؟
نعم، يجوز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص بشروط، عدا ما استثنته المادة.
ما إجراءات التنفيذ التي لا يجوز إسنادها؟
إصدار أوامر الحبس للإجبار على التنفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام.
ما شروط إسناد إجراءات التنفيذ إلى جهة خاصة؟
الترخيص في المملكة بالنشاط، وتوافر الخبرات والقدرات المالية بحسب ما تقرره الوزارة، وعدم تعارض المصالح ولو محتملًا، والالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء الإسناد.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

