المادة 59 من نظام التنفيذ
المادة التاسعة والخمسون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التنفيذ، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على إجراءاته ومنازعاته بما لا يتعارض مع طبيعتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة الإحالة إلى نظام المرافعات الشرعية، وعناصرها:
- متى تطبق: فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التنفيذ.
- على ماذا تطبق: على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام.
- القيد: أن يكون التطبيق بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الإجراءات والمنازعات.
ومعنى ذلك أن نصوص نظام التنفيذ هي المرجع الأول في إجراءات التنفيذ ومنازعاته؛ فإذا وجد فيه نص خاص طُبق. وإذا لم يوجد نص خاص، رُجع إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية، بشرط ألا يتعارض الحكم المأخوذ منه مع طبيعة إجراءات التنفيذ ومنازعاته.
ولا تحدد المادة أحكامًا بعينها من نظام المرافعات الشرعية، بل تضع قاعدة عامة لسد ما لم يرد فيه نص.
وتأتي المادة ضمن الأحكام الختامية، بعد المادة 58 التي تجيز للمحكمة المختصة أو لجنة مخالفات مقدمي خدمات التنفيذ تضمين الحكم أو القرار نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف وإلزامه بحضور برامج تأهيلية. وتليها المادة 60 التي تجيز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص، فيما عدا إصدار أوامر الحبس للإجبار على التنفيذ المباشر وأوامر المنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام التنفيذ
ما النظام الذي يطبق فيما لم يرد فيه نص في نظام التنفيذ؟
تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام، بما لا يتعارض مع طبيعتها.
هل تطبق أحكام المرافعات الشرعية على منازعات التنفيذ؟
نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التنفيذ، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه المنازعات.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

