المادة 46 من نظام التنفيذ
المادة السادسة والأربعون · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يجيز لكل ذي مصلحة التظلم من أوامر وقرارات إجراءات التنفيذ خلال 10 أيام عمل لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، ويكون القرار في التظلم نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.
2- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظّلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
3- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيًّا.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التظلم من إجراءات التنفيذ:
- محل التظلم: الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة، سواء صدرت من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص. فالتظلم يكون فيما تحدده اللائحة من هذه الأوامر والقرارات.
- من يتظلم: كل ذي مصلحة.
- جهة التظلم: يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس.
- المدة: 10 أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر، وفق ما تحدده اللائحة.
- الإيقاف المؤقت: يجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك، إلى حين البت في التظلم. ويترتب على الإيقاف توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
- نهائية القرار: القرار الصادر في التظلم نهائي في جميع الأحوال.
ويختلف التظلم عن منازعة التنفيذ التي تنظمها المادة 45، إذ تتعلق المنازعة بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة بتنفيذه، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة. كما تقرر المادة 47 أن التظلم من أي إجراء لا يحول دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر التظلم خلاف ذلك.
ولأن المدة محددة بأيام العمل وتبدأ من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع، فمن يرغب في التظلم يحسن أن ينتبه إلى هذا التاريخ.
مثال عملي
صدر قرار من الإدارة المختصة في أحد إجراءات تنفيذ ضد خالد، وكان من القرارات التي تحددها اللائحة، وأتيح له الاطلاع عليه يوم الأحد. له أن يتظلم منه خلال 10 أيام عمل تبدأ من يوم الاثنين، ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس إيقاف تنفيذ القرار حتى البت في التظلم إذا تحققت المصلحة في ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التنفيذ
ما مدة التظلم من إجراءات التنفيذ؟
10 أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة.
لمن يقدم التظلم من قرارات التنفيذ؟
لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، ويكون الفصل فيه لديه.
هل يوقف التظلم تنفيذ القرار؟
يجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة إلى حين البت في التظلم.
هل يمكن الطعن في القرار الصادر في التظلم؟
لا، القرار الصادر في التظلم نهائي في جميع الأحوال.
مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- المادة 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- المادة 42
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المادة 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- المادة 44
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

