المادة 18 من نظام التنفيذ
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية.
2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:
أ- إشعار الجهات المرخص لها نظامًا بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.
4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد النظام لأنها تحدد متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وما تتضمنه.
1- بدء التنفيذ الجبري: إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، ولم ينفذ التزامه، تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في أمواله. ويستثنى من ذلك أن يقدم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، فيُمهل 10 أيام عمل إضافية.
2- الإجراءات في الأموال:
- إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها، ومن ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
3- الغرامة: للمحكمة إضافة إلى ما سبق أن تفرض على المنفذ ضده غرامة لا تزيد على 5000 ريال يوميًا عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًا تحدد اللائحة مقداره. ومن أحكامها:
- للمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده التزامه.
- لا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ، فلا تزاحم حق الدائن.
- تؤول حصيلة الغرامة إلى خزينة الدولة لا إلى طالب التنفيذ.
4- الآليات: تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات والغرامة.
وتليها المادة 19 التي تجيز، بعد انقضاء المدة نفسها، منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بناءً على طلب طالب التنفيذ.
مثال عملي
أُبلغ تركي بأمر تنفيذ بمبلغ ثابت في شيك، ولم يسدد. بعد مضي 5 أيام عمل من إبلاغه تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري، فتُشعر جهات المعلومات الائتمانية وتُحجز أمواله. أما لو قدم تركي خلال المهلة ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالمبلغ، فيُمهل 10 أيام عمل إضافية. وللمحكمة أيضًا فرض غرامة يومية عليه لا تزيد على 5000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التنفيذ
متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري؟
إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان دون أن ينفذ التزامه، تبدأ فورًا.
هل يمكن تأجيل التنفيذ الجبري بتقديم ضمان بنكي؟
نعم، إذا قدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، يمهل 10 أيام عمل إضافية.
كم الغرامة اليومية على المدين الممتنع عن التنفيذ؟
للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5000 ريال يوميًا، على ألا تتجاوز حدًا تحدده اللائحة، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.
هل تؤخذ الغرامة قبل حق الدائن؟
لا، لا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر
- المادة 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- المادة 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- المادة 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

