المادة 22 من نظام التنفيذ
المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: تتبع الأموال
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
هذه مادة إحالة، تختم أحكام تتبع الأموال بأن تترك تفاصيلها التطبيقية للائحة التنفيذية للنظام.
ما تقرره المادة: تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل. ولم تذكر المادة نفسها أي ضابط أو إجراء، فلا يصح أن يُنسب إليها تفصيل معين.
ما الذي تشمله الإحالة؟ تشمل أحكام تتبع الأموال الواردة في الفصل، ومنها ما تقرره المادة 21 من:
- استجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من أقاربه ووكلائه ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية والمتعاملين معه ماليًا ومدينيه والمشتبه في محاباتهم له.
- قيام المحكمة بالاستجواب بنفسها، أو بأمر للإدارة المختصة، أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال.
- إلزام المطلوب للاستجواب بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وجواز إحضاره بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
- أمر الجهة المختصة أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتتبع الأموال وتزويد المحكمة بتقرير.
والفائدة العملية لهذه المادة أن من يريد معرفة الخطوات التفصيلية لتتبع الأموال، كطريقة تقديم الطلب أو عمل جهات التتبع، عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لا إلى نص النظام وحده. ويُستحسن عند الحاجة الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتليها المادة 23 التي تبدأ أحكام الحجز التنفيذي، وتقرر أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تواريخ محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التنفيذ
أين أجد إجراءات تتبع أموال المدين؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية للنظام تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
هل حدد النظام نفسه تفاصيل إجراءات تتبع الأموال؟
لم تذكر هذه المادة تفاصيل الإجراءات، بل أحالتها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- المادة 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- المادة 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

