المادة 55 من نظام التحكيم
المادة الخامسة والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.
2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
أ - أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
ب - أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
ج - أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.
3 - لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط التي يجب توافرها قبل أن يصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم.
أولاً: توقيت الطلب — لا يُقبل طلب التنفيذ إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.
ثانياً: ما يجب التحقق منه قبل الأمر بالتنفيذ:
- ألا يتعارض الحكم مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
- ألا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة؛ وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
- أن يكون قد أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.
ثالثاً: التظلم
- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
- أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وترتبط المادة بالمادة 54 التي تقرر أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة الأمر بوقفه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى وكان مبنياً على أسباب جدية. ولم تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتظلم.
ولمن صدر لصالحه الحكم أن يتأكد من إبلاغه للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً، لأن ذلك من شروط الأمر بالتنفيذ. ولمتابعة طلب التنفيذ أو التظلم من رفضه يمكن مراجعة محامٍ في قضايا التنفيذ أو محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدمت شركة في الدمام بطلب تنفيذ حكم تحكيم صدر لصالحها، فتبيّن أن جزءاً من الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام بالمملكة، بينما باقي الحكم سليم ويمكن فصله. يجوز في هذه الحالة الأمر بتنفيذ الجزء غير المخالف. وإذا صدر أمر برفض التنفيذ كله جاز للشركة التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التحكيم
متى يمكن طلب تنفيذ حكم التحكيم؟
لا يُقبل طلب التنفيذ إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.
هل يمكن رفض تنفيذ حكم التحكيم؟
لا يُؤمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من عدم تعارضه مع حكم أو قرار لجهة لها ولاية في المملكة، وعدم مخالفته للشريعة والنظام العام، وإبلاغه للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.
هل يجوز التظلم من رفض تنفيذ حكم التحكيم؟
نعم، يجوز التظلم من الأمر برفض التنفيذ إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، أما أمر التنفيذ نفسه فلا يجوز التظلم منه.
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- المادة 56
تسند المادة إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

